أمّا دليل الأول :
فلأنّ مقتضى المفهوم ثبوت البأس الذي هو العذاب في الرقيق ، وليس ارتكاب التجوّز
فيه أولى من تخصيص الرقيق بحاكي البشرة ، بل صدق الرقيق على غيره غير معلوم ،
فيكونان دليلين على وجوب الستر.
وأمّا دليل الثاني
: فبما سبق من عدم دليل تام على استحباب ستر الجميع.
مضافا إلى أنّ
كراهة ترك ستر الجميع أو التعمّم أو التردّي أو كراهة السراويل الواحد غير كراهة
الثوب الواحد ، الظاهرة في أنّ للوحدة مدخلية في الكراهة.
وأمّا دليل الثالث
: فلما مرّ في الأول ، ولأنّ الغلظة غير الصفاقة ، فإنّها قد تكون مع كون الثوب
حاكيا وقد لا تكون مع غاية الصفاقة ، ولأنه لا دليل على رجحان كمال الستر.
ومنها : اشتمال الصمّاء بالإجماع المحقّق والمحكي حدّ الاستفاضة [٢] ، وهو الحجة في
كراهته في الصلاة.
بل الظاهر كراهته
مطلقا ، لصحيح زرارة : « إيّاك والتحاف الصمّاء » قلت : وما التحاف الصمّاء؟ قال :
« أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » [٣].
ومنه يظهر المراد
من اشتمال الصمّاء أيضا ، وبه فسّر أيضا في كلام كثير من