responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 380

الصلاة [١] ، وبأنّ به يحصل كمال الستر ، ضعيف.

أمّا دليل الأول : فلأنّ مقتضى المفهوم ثبوت البأس الذي هو العذاب في الرقيق ، وليس ارتكاب التجوّز فيه أولى من تخصيص الرقيق بحاكي البشرة ، بل صدق الرقيق على غيره غير معلوم ، فيكونان دليلين على وجوب الستر.

وأمّا دليل الثاني : فبما سبق من عدم دليل تام على استحباب ستر الجميع.

مضافا إلى أنّ كراهة ترك ستر الجميع أو التعمّم أو التردّي أو كراهة السراويل الواحد غير كراهة الثوب الواحد ، الظاهرة في أنّ للوحدة مدخلية في الكراهة.

وأمّا دليل الثالث : فلما مرّ في الأول ، ولأنّ الغلظة غير الصفاقة ، فإنّها قد تكون مع كون الثوب حاكيا وقد لا تكون مع غاية الصفاقة ، ولأنه لا دليل على رجحان كمال الستر.

ومنها : اشتمال الصمّاء بالإجماع المحقّق والمحكي حدّ الاستفاضة [٢] ، وهو الحجة في كراهته في الصلاة.

بل الظاهر كراهته مطلقا ، لصحيح زرارة : « إيّاك والتحاف الصمّاء » قلت : وما التحاف الصمّاء؟ قال : « أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » [٣].

ومنه يظهر المراد من اشتمال الصمّاء أيضا ، وبه فسّر أيضا في كلام كثير من‌


[١] الوسائل ٤ : ٤٥٤ أبواب لباس المصلي ب ٥٤.

[٢] كما في المعتبر ٢ : ٩٦ ، والتحرير ١ : ٣١ ، والذكرى : ١٤٧ ، وجامع المقاصد ٢ : ١٠٨ ، وروض الجنان : ٢٠٩.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٤ الصلاة ب ٦٤ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٦٨ ـ ٧٩٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٤ ، معاني الأخبار : ٣٩٠ ـ ٣٢ ، الوسائل ٤ : ٣٩٩ أبواب لباس المصلي ب ٢٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست