ذكور أمتي دون إناثهم » [١].
وقول جابر : « كنّا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري » [٢].
وهما ضعيفان غير صالحين للحجية ، مع أن الأول مخصّص بالمكلّفين قطعا ، والثاني غير دالّ على الوجوب ، فلعلّه للاستحباب والتمرين.
وتصح معه صلاته التمرينية.
الرابعة : لو لم يجد المصلّي إلاّ الحرير وأمكنه التعرّي صلّى عاريا ، لأنّ وجود المنهي عنه كعدمه ، وظاهر المدارك والمعتمد : الإجماع عليه [٣].
ولو وجد النجس معه صلّى مع النجس لو اضطر إلى اللبس ، لورود الإذن فيه. ومع عدم الاضطرار يتخيّر بينه وبين العريان كما مرّ.
الخامسة : في جواز الصلاة في نحو التكة والقلنسوة ممّا لا تتم الصلاة فيه من الحرير للرجال قولان :
المنع ، وهو للمفيد والصدوق والإسكافي [٤] ، والشيخ في النهاية [٥] ، والديلمي وابن حمزة [٦] ، والمختلف والمنتهى والبيان والمدارك والمعالم [٧] ، والأردبيلي والخوانساري والمجلسي والسبزواري [٨] ، ووالدي العلاّمة رحمهالله ، ونسب إلى اللمعة والقواعد [٩] ، ولم أجده فيهما ، وكأنّه أخذ من إطلاقهما النهي عن لبس
[١] مسند أحمد ١ : ١٦ ، سنن ابن ماجه ٢ : ١١٨٩ ـ ٣٥٩٥ بتفاوت يسير.
[٢] المغني والشرح الكبير ١ : ٦٦٤.
[٣] المدارك ٣ : ١٧٨.
[٤] المفيد في المقنعة : ١٥٠ ، الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٢ ، المقنع : ٢٤ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٨٠.
[٥] النهاية : ٩٦.
[٦] الديلمي في المراسم : ٦٣ و ٦٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٨.
[٧] المختلف : ٨٠ ، المنتهى ١ : ٢٢٩ ، البيان : ١٢٠ ، المدارك ٣ : ١٧٩.
[٨] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٨٤ ، الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة : ١٩٥ ، المجلسي في البحار ٨٠ : ٢٤١ ، السبزواري في الذخيرة : ٢٢٧ ، والكفاية : ١٦.
[٩] نسب إليهما في الرياض ١ : ١٢٦.