responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 345

ذكور أمتي دون إناثهم » [١].

وقول جابر : « كنّا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري » [٢].

وهما ضعيفان غير صالحين للحجية ، مع أن الأول مخصّص بالمكلّفين قطعا ، والثاني غير دالّ على الوجوب ، فلعلّه للاستحباب والتمرين.

وتصح معه صلاته التمرينية.

الرابعة : لو لم يجد المصلّي إلاّ الحرير وأمكنه التعرّي صلّى عاريا ، لأنّ وجود المنهي عنه كعدمه ، وظاهر المدارك والمعتمد : الإجماع عليه [٣].

ولو وجد النجس معه صلّى مع النجس لو اضطر إلى اللبس ، لورود الإذن فيه. ومع عدم الاضطرار يتخيّر بينه وبين العريان كما مرّ.

الخامسة : في جواز الصلاة في نحو التكة والقلنسوة ممّا لا تتم الصلاة فيه من الحرير للرجال قولان :

المنع ، وهو للمفيد والصدوق والإسكافي [٤] ، والشيخ في النهاية [٥] ، والديلمي وابن حمزة [٦] ، والمختلف والمنتهى والبيان والمدارك والمعالم [٧] ، والأردبيلي والخوانساري والمجلسي والسبزواري [٨] ، ووالدي العلاّمة رحمه‌الله ، ونسب إلى اللمعة والقواعد [٩] ، ولم أجده فيهما ، وكأنّه أخذ من إطلاقهما النهي عن لبس‌


[١] مسند أحمد ١ : ١٦ ، سنن ابن ماجه ٢ : ١١٨٩ ـ ٣٥٩٥ بتفاوت يسير.

[٢] المغني والشرح الكبير ١ : ٦٦٤.

[٣] المدارك ٣ : ١٧٨.

[٤] المفيد في المقنعة : ١٥٠ ، الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٢ ، المقنع : ٢٤ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٨٠.

[٥] النهاية : ٩٦.

[٦] الديلمي في المراسم : ٦٣ و ٦٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٨.

[٧] المختلف : ٨٠ ، المنتهى ١ : ٢٢٩ ، البيان : ١٢٠ ، المدارك ٣ : ١٧٩.

[٨] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٨٤ ، الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة : ١٩٥ ، المجلسي في البحار ٨٠ : ٢٤١ ، السبزواري في الذخيرة : ٢٢٧ ، والكفاية : ١٦.

[٩] نسب إليهما في الرياض ١ : ١٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست