ومنه يظهر التأمل
في النسبة إلى بعض آخر ممّن ذكر أيضا.
وكيف كان ، فدليله
: الاحتياط في الدين ، وتحصيل اليقين ، وعمومات المنع ، وعدم جواز الصلاة في
الحرير ـ والقدح في دلالتهما بعدم استلزام نفي الحلّية الحرمة ضعيف ، فإنّ
المتبادر من عدم الحلّية هو الحرمة ـ والرضوي المتقدّم [٢] ، وصحيحتا
الصهباني ، السابقتان [٣] ، وموثّقة الساباطي : عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : «
لا يصلّى فيه » [٤].
والجواز ، وهو
للمبسوط [٥] ، والحلّي والحلبي [٦] ، والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد والتلخيص والتذكرة
والدروس وروض الجنان والروضة والذكرى [٧] ، وبعض مشايخنا [٨] ، وجعله في التنقيح : الأظهر بين الأصحاب [٩] ، وفي الوافي : أشهر
فتوى بينهم [١٠] ، وفي الذخيرة والبحار والحدائق [١١] ، وغيرها [١٢] : المشهور مطلقا
، وفي المعتمد : بين المتأخّرين.