responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 346

الحرير [١] ، وفيه تأمل.

ومنه يظهر التأمل في النسبة إلى بعض آخر ممّن ذكر أيضا.

وكيف كان ، فدليله : الاحتياط في الدين ، وتحصيل اليقين ، وعمومات المنع ، وعدم جواز الصلاة في الحرير ـ والقدح في دلالتهما بعدم استلزام نفي الحلّية الحرمة ضعيف ، فإنّ المتبادر من عدم الحلّية هو الحرمة ـ والرضوي المتقدّم [٢] ، وصحيحتا الصهباني ، السابقتان [٣] ، وموثّقة الساباطي : عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : « لا يصلّى فيه » [٤].

والجواز ، وهو للمبسوط [٥] ، والحلّي والحلبي [٦] ، والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد والتلخيص والتذكرة والدروس وروض الجنان والروضة والذكرى [٧] ، وبعض مشايخنا [٨] ، وجعله في التنقيح : الأظهر بين الأصحاب [٩] ، وفي الوافي : أشهر فتوى بينهم [١٠] ، وفي الذخيرة والبحار والحدائق [١١] ، وغيرها [١٢] : المشهور مطلقا ، وفي المعتمد : بين المتأخّرين.


[١] انظر اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٦ ، القواعد ١ : ٢٧.

[٢] في ص ٣٢٨.

[٣] راجع ص ٣١٠ و ٣٣٦.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨ ، الوسائل ٤ : ٣٦٩ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٨.

[٥] المبسوط ١ : ٨٣ و ٨٤.

[٦] الحلي في السرائر ١ : ٢٦٩ ، الحلبي في الكافي : ١٤٠.

[٧] المعتبر ٢ : ٨٩ ، الشرائع ١ : ٦٩ ، المختصر النافع : ٢٤ ، الإرشاد ١ : ٢٤٦ ، التذكرة ١ : ٩٥ ، الدروس ١ : ١٥٠ ، روض الجنان : ٢٠٧ ، الروضة البهية ١ : ٢٠٦ ، الذكرى : ١٤٥.

[٨] كالسيد بحر العلوم في الدرّة النجفية : ١٠٣.

[٩] التنقيح الرائع ١ : ١٨١.

[١٠] الوافي ٧ : ٤٢٥.

[١١] الذخيرة : ٢٢٧ ، البحار ٨٠ : ٢٤١ ، الحدائق ٧ : ٩٧.

[١٢] كالمفاتيح ١ : ١١٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست