responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 304

ثوب أو في البدن أو الثوب والبدن ، وعدمه ، أو انفراد كلّ منهما في حكمه ، وجوه أظهرها : التقدير في الجميع.

الثاني من شرائط لباس المصلّي : أن لا يكون جلد ميتة ، فلا تجوز الصلاة فيه ولو دبغ سبعين مرة ، إجماعا محقّقا ومحكيا في المعتبر والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد [١] ، وغيرها [٢] ، وهو الحجة فيه ، مع ما مرّ من نجاسته المانعة عن الصلاة فيه ، بل وكذا لو قلنا بطهارته ـ حتى منع الإسكافي القائل بها بعد الدباغ [٣] ـ للنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة [٤].

وفي حكم المعلوم كونه ميتة ما لم يعلم تذكيته ، كما مرّ في كتاب الطهارة سوى ما استثني فيه.

والظاهر ـ كما هو مقتضى عموم أكثر الأخبار ، وخصوص مرسلة ابن أبي عمير : في الميتة قال : « لا تصلّ في شي‌ء منه ولا شسع » [٥] ـ عموم المنع لما لا تتمّ الصلاة فيه أيضا ، كما صرّح به جماعة [٦].

وأما موثّقة الهاشمي : عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين ، قال : « أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها » [٧] فلمعارضة ما مرّ غير صالحة ، مع أنّها لما سبق في بحث الجلود من عدم جواز الانتفاع بالميتة‌


[١] المعتبر ٢ : ٧٧ ، المنتهى ١ : ٢٢٥ ، التذكرة ١ : ٩٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٨٠.

[٢] كالذكرى : ١٤٢ ، وروض الجنان : ٢١٢ ، وكشف اللثام ١ : ١٨٣ ، والحدائق ٧ : ٥٠ ، والرياض ١ : ١٢١.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ٦٤ و ٧٩.

[٤] انظر الوسائل ٤ : ٣٤٣ أبواب لباس المصلي ب ١.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٠٣ ـ ٧٩٣ ، الوسائل ٤ : ٣٤٣ أبواب لباس المصلي ب ١ ح ٢.

[٦] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٢ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٦١ ، وصاحب الرياض ١ : ١٢٢.

[٧] التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٢ ، الوسائل ٤ : ٤٢٧ أبواب لباس المصلي ب ٣٨ ح ٣ ، وفيهما : المصلين بدل المسلمين.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست