ثوب أو في البدن
أو الثوب والبدن ، وعدمه ، أو انفراد كلّ منهما في حكمه ، وجوه أظهرها : التقدير
في الجميع.
الثاني
من شرائط لباس المصلّي : أن لا يكون جلد ميتة ، فلا تجوز الصلاة فيه ولو دبغ سبعين
مرة ، إجماعا محقّقا ومحكيا في المعتبر والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد [١] ، وغيرها [٢] ، وهو الحجة فيه
، مع ما مرّ من نجاسته المانعة عن الصلاة فيه ، بل وكذا لو قلنا بطهارته ـ حتى منع
الإسكافي القائل بها بعد الدباغ [٣] ـ للنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة [٤].
وفي حكم المعلوم
كونه ميتة ما لم يعلم تذكيته ، كما مرّ في كتاب الطهارة سوى ما استثني فيه.
والظاهر ـ كما هو
مقتضى عموم أكثر الأخبار ، وخصوص مرسلة ابن أبي عمير : في الميتة قال : « لا تصلّ
في شيء منه ولا شسع » [٥] ـ عموم المنع لما لا تتمّ الصلاة فيه أيضا ، كما صرّح به
جماعة [٦].
وأما موثّقة
الهاشمي : عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض
المسلمين ، قال : « أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها » [٧] فلمعارضة ما مرّ
غير صالحة ، مع أنّها لما سبق في بحث الجلود من عدم جواز الانتفاع بالميتة