وصراحة بعض
المعتبرة في عدم العفو عن دم الحجامة ، كصحيحة علي المروية في قرب الإسناد ،
المتقدّمة في المسألة الاولى [٢].
و : إذا كان قروح
أو جروح متعدّدة به وبرئ بعضها وتخلّف دم منه في الثوب أو البدن ولم يبرأ الجميع ،
فهل يختص العفو بدم ما لم يبرأ منها ، أو يعفى عن الكلّ حتى يبرأ الكل؟ مقتضى
إطلاق الموثقة الأولى : الأول ، ومقتضى إطلاق رواية أبي بصير : الثاني. ولا يبعد
ترجيحه ، لتعارض الإطلاقين والرجوع إلى استصحاب العفو.
ز : يستحب لصاحب
هذا العذر أن يغسل ثوبه كلّ يوم مرة ، لرواية السرائر [٣]. وأمّا البدن فلا
، للأصل.
العاشرة
: ما دون الدرهم من الدم ـ غير
ما استثني ـ معفوّ عنه في الصلاة إجماعا كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة [٤] ، وعن نهاية
الإحكام والمختلف [٥] ، وهو الحجة في المقام ، مضافا إلى المستفيضة ، كحسنة محمد
، المتقدّمة في المسألة الرابعة [٦] ، ورواية الجعفي ، السابقة في الاولى [٧].
وصحيحة ابن أبي
يعفور : « فيغسله ـ أي الدم ـ ولا يعيد صلاته إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا
يغسله » [٨].
[١] التهذيب ١ : ٢٥٥
ـ ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ـ ٦١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٥.