responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 292

منه قدر حمصة فاغسله وإلاّ فلا » [١].

وصراحة بعض المعتبرة في عدم العفو عن دم الحجامة ، كصحيحة علي المروية في قرب الإسناد ، المتقدّمة في المسألة الاولى [٢].

و : إذا كان قروح أو جروح متعدّدة به وبرئ بعضها وتخلّف دم منه في الثوب أو البدن ولم يبرأ الجميع ، فهل يختص العفو بدم ما لم يبرأ منها ، أو يعفى عن الكلّ حتى يبرأ الكل؟ مقتضى إطلاق الموثقة الأولى : الأول ، ومقتضى إطلاق رواية أبي بصير : الثاني. ولا يبعد ترجيحه ، لتعارض الإطلاقين والرجوع إلى استصحاب العفو.

ز : يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه كلّ يوم مرة ، لرواية السرائر [٣]. وأمّا البدن فلا ، للأصل.

العاشرة : ما دون الدرهم من الدم ـ غير ما استثني ـ معفوّ عنه في الصلاة إجماعا كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة [٤] ، وعن نهاية الإحكام والمختلف [٥] ، وهو الحجة في المقام ، مضافا إلى المستفيضة ، كحسنة محمد ، المتقدّمة في المسألة الرابعة [٦] ، ورواية الجعفي ، السابقة في الاولى [٧].

وصحيحة ابن أبي يعفور : « فيغسله ـ أي الدم ـ ولا يعيد صلاته إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا يغسله » [٨].


[١] التهذيب ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ـ ٦١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٥.

[٢] راجع ص ٢٥٤.

[٣] المتقدمة في ص ٢٨٨.

[٤] المعتبر ١ : ٤٢٩ ، المنتهى ١ : ١٧٢ ، التذكرة ١ : ٨.

[٥] نهاية الاحكام ١ : ٢٨٥ ، المختلف : ٦٠.

[٦] راجع ص ٢٦٦.

[٧] راجع ص ٢٥٣.

[٨] التهذيب ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ـ ٦١١ ، الوسائل ٣ : ٤٢٩ أبواب النجاسات

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست