responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 291

هـ : قيّد جماعة ـ منهم الشيخ [١] ، والفاضل في الإرشاد [٢] ـ القروح بالدامية والجروح باللازمة. ومنهم من وصفهما باللازمة [٣]. ومنهم من عكس [٤].

والمراد من الدامية ظاهر.

وفسّر في روض الجنان اللازمة : بالتي يستمر خروج دمها [٥] ، والمحقق الثاني : بالتي لم يبرأ ، ليكون احترازا عن جراحة برئت وتخلّف دمها [٦].

وظنّي أنّ المراد منها الجروح البطيئة الاندمال ، ليكون احترازا عن مثل الفصد والحجامة إذا لم يتعدّيا عن الحدّ ، وجراحة مثل الشوكة المندملة سريعا وأمثالها ، فلا تكون دماؤها معفوة عنها. وهو الظاهر ، لعدم ظهور شمول أخبار العفو لها [٧].

أمّا ما يتضمّن منها الدماميل والقروح : فظاهر.

وأمّا صحيحة البصري : فلمكان سيلان القيح.

وأمّا الموثقة الاولى : فلقوله : « به جرح سائل » فإنّ المتبادر منه نوع لزوم ودوام للجرح والسيلان ، فلا يشمل ما يحدث وينقطع سريعا ، مع أنّ ما يترشّح منها قليل دم يخرج بقيد : « سائل » قطعا.

وأمّا الأخيرة : فلتقيدها بعدم استطاعة الربط وغسل الدم ، والتعليل بعدم استطاعة غسل الثوب كلّ ساعة ، فتكون هذه الدماء باقية على أصالة عدم العفو.

وتؤكّده رواية المثنى : حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : « إذا اجتمع‌


[١] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧١ ، المبسوط ١ : ٣٥ ، الاقتصاد : ٢٥٣ ، النهاية : ٥١.

[٢] قال فيه : وعفى في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة. الإرشاد ١ : ٢٣٩.

[٣] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٨ ، المختلف : ٦٠.

[٤] كما في المعتبر ١ : ٤٢٩ ، القواعد ١ : ٨.

[٥] روض الجنان : ١٦٥.

[٦] جامع المقاصد ١ : ١٧١.

[٧] راجع ص ٢٨٧ و ٢٨٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست