هـ : قيّد جماعة ـ
منهم الشيخ [١] ، والفاضل في الإرشاد [٢] ـ القروح بالدامية
والجروح باللازمة. ومنهم من وصفهما باللازمة [٣]. ومنهم من عكس [٤].
والمراد من
الدامية ظاهر.
وفسّر في روض
الجنان اللازمة : بالتي يستمر خروج دمها [٥] ، والمحقق الثاني : بالتي لم يبرأ ، ليكون احترازا عن
جراحة برئت وتخلّف دمها [٦].
وظنّي أنّ المراد
منها الجروح البطيئة الاندمال ، ليكون احترازا عن مثل الفصد والحجامة إذا لم
يتعدّيا عن الحدّ ، وجراحة مثل الشوكة المندملة سريعا وأمثالها ، فلا تكون دماؤها
معفوة عنها. وهو الظاهر ، لعدم ظهور شمول أخبار العفو لها [٧].
أمّا ما يتضمّن
منها الدماميل والقروح : فظاهر.
وأمّا صحيحة
البصري : فلمكان سيلان القيح.
وأمّا الموثقة
الاولى : فلقوله : « به جرح سائل » فإنّ المتبادر منه نوع لزوم ودوام للجرح
والسيلان ، فلا يشمل ما يحدث وينقطع سريعا ، مع أنّ ما يترشّح منها قليل دم يخرج
بقيد : « سائل » قطعا.
وأمّا الأخيرة :
فلتقيدها بعدم استطاعة الربط وغسل الدم ، والتعليل بعدم استطاعة غسل الثوب كلّ
ساعة ، فتكون هذه الدماء باقية على أصالة عدم العفو.
وتؤكّده رواية
المثنى : حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : « إذا اجتمع