responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 238

المسألة السادسة : لا يعتبر الستر في صلاة الجنازة ، للأصل ، وعدم معلومية إرادتها من الصلاة المطلقة. وقيل : يعتبر [١] ، وهو ضعيف.

ولا فرق في سائر الصلوات بين واجبها ومندوبها بالإجماع ، وإليه يرشد إطلاق الأخبار.


[١] كما في الذكرى : ٥٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست