وفيه منع ظاهر ،
ووجوب الصلاة كلها مستورا حينئذ لا دليل عليه.
ومع التوقّف فمع
ضيق الوقت يستمرّ ويتمّ الصلاة إجماعا ، وبدونه يقطع ويستر ويصلّي ، لمفهوم صحيحة
علي ، بل منطوق قوله : « فإن أصاب حشيشا » إلى آخره ، لصدق الإصابة حينئذ ، فإن لم
يستر فإمّا يصلّي إيماء ، فقد خالف النصّ ، أو يركع ويسجد عريانا ، فقد خالف
الإجماع بل النصوص.
ي : لو كان في
الثوب خرق محاذ للعورة ، بطلت الصلاة إن لم يمكن جمعه بحيث يتحقّق الستر بالثوب.
وإن أمكن ، وجب وصحّت بلا إشكال إن لم يمنع ذلك من واجب في الصلاة ، كوضع اليد على
الأرض للسجود ، وإن منع فيحصل الإشكال من جهة التعارض بين مراعاة الستر وذلك
الواجب ، وإن أمكن الستر بوضع اليد عليه بحيث يكون الساتر هو اليد ، فحكمه حكم
العاري عند من لا يرى الستر باليد سترا ، وحكم الأول على الأصح.
يا : لو وجد ساترا
لإحدى العورتين أو المرأة لبعض جسدها ، وجب الستر عن الناظر المحترم إذا كان ،
ومطلقا في الصلاة ، لا لنحو قوله : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » [١] لعدم تمامية
دلالته ، بل لدلالة أدلّة وجوب الستر عليه تضمّنا أو التزاما ، والأصل عدم
الارتباط بين ستر هذا الجزء وستر غيره ، ودلالة الدليل عليه تبعا لا يجعل وجوبه
تبعيا. وتكون الصلاة مع انكشاف الباقي صلاة العراة.
ومنه يظهر عدم
شرطية ستر البعض مع عدم إمكان ستر الجميع للصلاة وإن وجب ، فلا تبطل الصلاة بتركه
حينئذ [٢].
[٢] فرع : يستحب
الجماعة للعراة بالإجماع كما صرّح به بعض الأعيان ، وهو دليل عليه ، مع عموم أدلة
أفضليته وخصوص الموثقة المتقدمة. وأما خبر قرب الإسناد فلا يكافئ ما تقدم ، لعدم
عامل به سوى الصدوق على ما نقل عنه في باب صلاة الخوف والمطاردة ، مع أن حمله على
عدم إرادة الجماعة أو إذا لم يكن لهم من يصلح أن يكون إماما ممكن. منه رحمه
الله تعالى.