الستر عرفا ،
ولعدم ثبوت الأزيد منه من الأخبار والإجماع.
وكذا لو كان لطرف
ثوبه من اليمين أو اليسار فرجة ضيّقة لو نظر إليها ناظر وصل شعاع بصره إلى العورة
، أو كان له جيب لو نظر إليه يرى العورة. بخلاف ما إذا قام مؤتزرا على طرف سطح
بحيث يرى عورته من الأسفل ، فإنّ الظاهر ـ كما في التذكرة وعن نهاية الإحكام [١] ـ عدم تحقّق
الستر عرفا وإن احتملت الصحة حينئذ أيضا كما في الذكرى [٢] ، لما قد ذكرنا
من عدم ثبوت الأزيد.
وبالجملة : الستر
إنّما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها.
ومنهم من شرط في تحقّق
الستر الستر من الجوانب الأربع ومن الفوق دون التحت [٣]. وهو تحكّم بحت.
الثالثة
: يجب في تحقّق ستر البشرة
استتار لونها إجماعا. فلو كان الساتر رقيقا بحيث يحكي بشرة ما تحته ولونها لم يكف
قولا واحدا ، لعدم تحقّق الستر معه قطعا ، ولمفهوم قوله عليهالسلام في إحدى صحيحتي
محمد بعد سؤاله عن الرجل يصلّي في قميص واحد : « إن كان كثيفا فلا بأس به » [٤].