responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 223

الستر عرفا ، ولعدم ثبوت الأزيد منه من الأخبار والإجماع.

وكذا لو كان لطرف ثوبه من اليمين أو اليسار فرجة ضيّقة لو نظر إليها ناظر وصل شعاع بصره إلى العورة ، أو كان له جيب لو نظر إليه يرى العورة. بخلاف ما إذا قام مؤتزرا على طرف سطح بحيث يرى عورته من الأسفل ، فإنّ الظاهر ـ كما في التذكرة وعن نهاية الإحكام [١] ـ عدم تحقّق الستر عرفا وإن احتملت الصحة حينئذ أيضا كما في الذكرى [٢] ، لما قد ذكرنا من عدم ثبوت الأزيد.

وبالجملة : الستر إنّما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها.

ومنهم من شرط في تحقّق الستر الستر من الجوانب الأربع ومن الفوق دون التحت [٣]. وهو تحكّم بحت.

الثالثة : يجب في تحقّق ستر البشرة استتار لونها إجماعا. فلو كان الساتر رقيقا بحيث يحكي بشرة ما تحته ولونها لم يكف قولا واحدا ، لعدم تحقّق الستر معه قطعا ، ولمفهوم قوله عليه‌السلام في إحدى صحيحتي محمد بعد سؤاله عن الرجل يصلّي في قميص واحد : « إن كان كثيفا فلا بأس به » [٤].

وفي الأخرى : « إذا كان القميص صفيقا » [٥].

وهل يعتبر فيه كونه ساترا للحجم والخلقة أيضا أم لا؟ قيل بالأول [٦] ، لتوقيفية العبادة ، وتبادر ستر الحجم أيضا من الستر ، ولذا يصح السلب بدونه‌


[١] التذكرة ١ : ٩٤ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٢.

[٢] الذكرى : ١٤١.

[٣] كالشهيد في الذكرى : ١٤١.

[٤] الكافي ٣ : ٣٩٤ الصلاة ب ٦٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٤ : ٣٨٧ أبواب لباس المصلي ب ٢١ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٣٩٣ الصلاة ب ٦٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٩٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٢.

[٦] كما في الذكرى : ١٤٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست