responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 222

الأصح : الثاني ، وفاقا للمحكي عن الأكثر منهم المنتهى والمعتبر [١] ، للأصل السالم عن المعارض ولو عن دليل وجوب الستر ، لانتفائه مع الجهل بالكشف أو نسيانه قطعا.

ولصحيحة علي : عن الرجل يصلّي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة؟ قال : « لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته » [٢].

خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فيعيد في الوقت [٣]. ولا دليل له تامّا.

وعن الشهيد [٤] ـ واستحسنه في المدارك [٥] ـ ففرّق بين نسيان الستر ابتداء وعروض الكشف في الأثناء ، فأبطل في الأول دون الثاني.

ومرجعه ـ على ما صرّح به والدي رحمه‌الله ـ إلى البطلان بالنسيان مطلقا ، إذ عروض الكشف في الأثناء مع عدم العلم به يرجع إلى الجهل بالموضوع المغتفر قطعا لا إلى النسيان ، وحمله على الغفلة عنه بعد العلم به في الأثناء بعيد جدّا.

وحكم الجاهل بالحكم كما مرّ مرارا.

وحكم الكشف في الأثناء عمدا حكم كشفه أوّلا كذلك.

وحكم الانكشاف فيه بلا اختيار حكم الناسي ، فتصحّ صلاته ويستر فورا ، فإن تعذّر ينتقل إلى صلاة العاري.

وحكم بعض ما يجب ستره حكم الكلّ ، لعدم تحقّق الستر المأمور به مع انكشاف البعض.

الثانية : المعتبر في تحقّق الستر ما يعدّ سترا عرفا ، فلو لبس قميصا طويلا ولكن كان بحيث لو نظر أحد من التحت يرى العورة لم يكن به بأس ، لتحقّق‌


[١] المنتهى ١ : ٢٣٨ ، المعتبر ٢ : ١٠٦.

[٢] التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥١ ، الوسائل ٤ : ٤٠٤ أبواب لباس المصلي ب ٢٧ ح ١.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ٨٣.

[٤] الذكرى : ١٤١.

[٥] المدارك ٣ : ١٩١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست