قلنا ـ مع أنّ
اعتبار المفهوم في مثل ذلك الكلام المشتمل على التفصيل غير معلوم ، لعدم تبادر
المفهوم ـ : إنّه يعارض بمفهوم قوله : « وإن كان متوجّها .. »
ثانيا ، لعدم شمول
الدبر عرفا ولا لغة للتشريق والتغريب قطعا ، فإنّ الدبر مقابل القبلة ، وهما ليسا
بمقابلين لها. [١]
ومع التجاوز يقطع
ويستقبل ، بلا خلاف وعليه التصريح في الموثّقة.
ولا فرق في جميع
ما ذكر بين الخاطئ والناسي والغافل والجاهل الغير المقصّر ، لعموم الروايتين. ولا
في صورة الاستئناف بين بقاء الوقت للصلاة المستأنفة وعدمه. ولا في صورة العدم بين
ما إذا أدرك ركعة في الوقت أو لا.
وقد يستشكل في
صورة العدم : بأنّ الظاهر أنّ مراعاة الوقت مقدّمة على سائر واجبات الصلاة من
الأجزاء والشرائط. بل قد يرجّح تحويله إلى القبلة حينئذ ، لذلك ، ولفحوى ما دلّ
على عدم القضاء مع التبيّن بعد الفراغ ، ولأصالة عدم وجوب القضاء ، فلم يبق إلاّ
التحويل.
وفي الأول : منع
الكلية سيّما عند إدراك الركعة.
وفي الثاني : منع
الأولوية سيّما مع عدم القطع بالعلّة.
وفي الثالث : أنّ
القضاء بعد القطع يقيني ، والكلام إنّما هو في وجوب القطع.
ولو قيل بتعارض
الإطلاق المذكور مع مشترطات الوقت فيرجع إلى التخيير ، لكان حسنا وإن كان الاحتياط
بإتمام الصلاة والقضاء بعدها أحسن ، إلاّ أنّ ذلك في صورة إدراك الركعة ليس
للاحتياط موافقا.
المسألة
الثالثة : لا يتجدّد
الاجتهاد بتجدّد الصلاة إلاّ مع تجدّد الشك ، للأصل ، والاستصحاب ، وبقاء الظن.
[١] في « ه » و «
س » : فإن الدبر مقابل القبل وهما ليسا بمقابلين له.