ولكن في الأول :
أنّ العلامات لم ترد إلاّ لبعض البلاد ، فلا يصح جعلها قبلة لغير المتمكن مطلقا ،
وأمّا ما ذكره الفقهاء من العلامات فغير واردة في الشرع ، واعتبارها موقوف على
الدليل.
وفي الثاني : أنّه
يختص بغير المتمكن من تحصيل العلم بالاستقبال العرفي ، وغير المتمكن من المشاهدة
قد يتمكن من تحصيل العلم به.
مع أنّ منهم من يذكر
حكم غير المتمكن من العلم بالقبلة أيضا في مسألة على حدة ، ويستدلّ عليه بأخبار
التحري لمن لا يعلم وجه القبلة.
ولو كان قولهم ذلك
في مقابلة من يجعل القبلة لغير المتمكن من المشاهدة المسجد أو الحرم ـ كما يشعر به
استدلالهم ببطلان صلاة بعض أهل الصف المتطاول زيادة عن الحرم ـ وكان غرضهم الردّ
عليه ، وأرادوا من الجهة ما ذكرنا ، فحينئذ وإن كان مطلوبهم صحيحا ، ولكن لا يكون
وجه للتفصيل المذكور ، مع أن بعض أدلّتهم لا ينطبق عليه كالاستدلال ببطلان صلاة
بعض أهل الصف المتطاول زيادة عن الكعبة.
هذا ، مع ما في
جميع أدلّتهم من القصور ، لما عرفت من إجمال الآية ، ولو قطع النظر عنه ، فعلى جهة
المسجد أدلّ من جهة الكعبة.
ولمنع لزوم إرادة
الجهة بالمعاني التي ذكروها مع تعذّر العين لو كانت العين هي مقتضى الدليل ،
لإمكان إرادة غيرها كالمسجد أو الحرم. والقول بأنّ غير الثلاثة منفية بالإجماع ،
واستقبال جهة الكعبة يستلزم استقبال المسجد أو الحرم ولا عكس ، فهي بالأصل أوفق.
قلنا : هذا في البعيد بالعكس لو أريد عين المسجد أو الحرم.
ولمنع ظهور أخبار
التحويل في أنه إلى جهة الكعبة ، فإنه يمكن أن يكون