responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 312

ومقتضى أكثرها : أن يكون ذلك التلقين بالصوت العالي ، كما عن الوسيلة والجامع والإشارة والتحرير [١]، بل بأعلى صوته ، كما في الاولى ، وعن الشيخين [١] ، وجماعة [٢].

وأن يكون الملقّن هو الولي ، كما خصّ به في النافع والشرائع والقواعد والإرشاد والمنتهى [٤] ، مجوّزا في الأخير أحدا من المؤمنين إن لم يوجد الولي ، وزاد جماعة : أو من يأمره [٥] ، بل عن الذكرى الوفاق عليه [٦]. وجوّز بعضهم غيره مطلقا [٧] ، لوجود الفائدة. وفيه نظر.

والأحوط مباشرة الولي إن أمكن.

وفي استقبال القبلة حين التلقين كما في القواعد وعن السرائر [٨] ، واستدبارها كما عن الحلبي والقاضي وابن سعيد [٩] ، قولان ، ودليل كلّ منهما غير مثبت له ، فالتخيير أحسن.


[١] الوسيلة : ٦٩ ، وفيها : ورفع صوته بالتلقين ، الجامع للشرائع : ٥٥ ، الإشارة : ٧٨ ، التحرير ١ : ٢٠.

[٢] المفيد في المقنعة : ٨٢ ، الشيخ في النهاية : ٣٩.

[٣] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٤٦٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٩٠ ، ٤٩٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٣٦.

[٤] المختصر النافع : ١٤ ، الشرائع ١ : ٤٣ ، القواعد ١ : ٢١ ، الإرشاد ١ : ٢٦٤ ، المنتهى ١ : ٤٦٣.

[٥] الشهيد الأول في الذكرى : ٦٨ ، الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٤٤ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٣٧.

[٦] الذكرى : ٦٨.

[٧] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٩١.

[٨] القواعد ١ : ٢١ ، والسرائر ١ : ١٦٥.

[٩] الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٣٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٦٤ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست