ومقتضى أكثرها :
أن يكون ذلك التلقين بالصوت العالي ، كما عن الوسيلة والجامع والإشارة والتحرير [١]، بل بأعلى صوته ،
كما في الاولى ، وعن الشيخين [١] ، وجماعة [٢].
وأن يكون الملقّن
هو الولي ، كما خصّ به في النافع والشرائع والقواعد والإرشاد والمنتهى [٤] ، مجوّزا في
الأخير أحدا من المؤمنين إن لم يوجد الولي ، وزاد جماعة : أو من يأمره [٥] ، بل عن الذكرى
الوفاق عليه [٦]. وجوّز بعضهم غيره مطلقا [٧] ، لوجود الفائدة.
وفيه نظر.
والأحوط مباشرة
الولي إن أمكن.
وفي استقبال
القبلة حين التلقين كما في القواعد وعن السرائر [٨] ، واستدبارها كما
عن الحلبي والقاضي وابن سعيد [٩] ، قولان ، ودليل كلّ منهما غير مثبت له ، فالتخيير أحسن.
[١] الوسيلة : ٦٩
، وفيها : ورفع صوته بالتلقين ، الجامع للشرائع : ٥٥ ، الإشارة : ٧٨ ، التحرير ١ :
٢٠.
[٢] المفيد في
المقنعة : ٨٢ ، الشيخ في النهاية : ٣٩.
[٣] منهم العلامة في
المنتهى ١ : ٤٦٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٩٠ ، ٤٩٢ ، والفاضل الهندي في
كشف اللثام ١ : ١٣٦.