responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 310

والمراد بالوجوب تأكّد الاستحباب ، فلا ينافي ثبوت مرتبة منه لمن حضرها أيضا.

وعلى نفي مرتبة التأكد أيضا يحمل خبر محمد بن إسحاق ، وفيه : « وإنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه ، وأما من أدرك الصلاة فلا » [١].

ولا تنافيه أيضا حسنة زرارة : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين : كان إذا صلّى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين ، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة ، فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فيقول : من مات من آل محمد؟ » [٢].

إذ لعلّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يترك ذلك الوضع في قبر غير الهاشمي لتعرف قبور الهاشميين ، أو المراد أنّ الوضع عليه بحيث يرى أثر أصابعه المقدسة كان مختصا ببني هاشم ، مع أنّ عدم الاستحباب في بعض أزمنة الرسول لا ينافي تحقّقه بعده.

وعلى هذا فالقول باختصاص ذلك ببني هاشم وعدم جوازه في غيرهم ، وعدّه بدعة ـ كما عن محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب علله [٣] ـ عليل.

ومنها : تلقينه ثالثا بعد انصراف الناس ، بإجماعنا المحقّق والمحكي مستفيضا عن الغنية والمعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة [٤] ، للمستفيضة :


[١] التهذيب ١ : ٤٦٧ ـ ١٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ١٩٨ أبواب الدفن ب ٣٣ ح ٣.

[٢] الكافي ٣ : ٢٠٠ الجنائز ب ٦٧ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ ـ ١٤٩٨ ، الوسائل ٣ : ١٩٨ أبواب الدفن ب ٣٣ ح ٤.

[٣] نقله عنه في البحار ٧٩ : ٢٢ ـ ٦.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، والمعتبر ١ : ٣٠٣ ، والمنتهى ١ : ٤٦٣ ، ونهاية الاحكام ٢ : ٢٧٩ ، والتذكرة ١ : ٥٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 3  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست