responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 77

الحكمية بالتفسير الأوّل أيضا.

نعم ، من لم يجعل النية هي الإخطار أو الفعلية ، بل اكتفى بمجرد الداعي ، كما هو مقتضى الأدلة ، اعتبرها بنفسها في تمام العمل لإمكانها ، ولا صارف عنها يوجب المصير إلى الحكمية بأحد المعنيين.

وفيه : أنّ الحكمية بمعنى كونه ذاكرا للفعل لا تتحقق أيضا إلاّ بعد قلبين ، يتذكّر بأحدهما الفعل ، لأنّ التذكّر أيضا من فعل القلب ، ولا يتفاوت في ذلك تذكّر الفعل خاصة أو مع غيره.

نعم ، يصلح ذلك توجيها لاعتبارها بالمعنى الأوّل [١] ، لأنّه لا يحتاج إلى تذكّر ، ولكنه ليس أمرا غير الداعي والمحرّك المخزون في النفس وإن لم يلتفت إليه ، إذ مجرد عدم الانتقال من غير كون الداعي لا يؤثّر في الفعل أصلا ، وعلى هذا فلا يحتاج في وجه اعتباره إلى ذلك التكلف الركيك ، بل هو عين النية الثابتة بالأدلّة ، ولذا ترى العامل يقال : إنّه عامل بالقصد إذا نواه أولا وإن ذهل في الأثناء إذا كان مشتغلا غير منتقل بنيته هذا.

ثمَّ إنّه بقي ها هنا شي‌ء ، وهو أنّ الثابت ممّا ذكر وجوب عدم تأخّر الفعلية عن أول جزء من العمل ، وأمّا لزوم عدم تقدّمها عليه فلم يثبت ، فإنّه قد تحصل النية الفعلية قبل العمل ثمَّ تبقى الحالة التي هي الحكمية حتى تقارن أول الجزء ، وعلى ما ذكر يجب أن يكون العمل حينئذ صحيحا مع أنّ الأكثر صرّحوا بوجوب مقارنة الفعلية التي يعبّرون عنها بالنية لأوّل جزء.

أقول : هذا المقام هو محل غرور جماعة من المتأخرين ، حتى قال بعضهم : بسقوط البحث عن كلفة المقارنة ، وتقديمها في الوضوء عند غسل اليدين [٢]. وآخر : بأنّه لا أدري ما الباعث للتفرقة بين أول الجزء والأثناء مع تساوي الأجزاء‌


[١] وهو عدم الانتقال من النية إلى مخالفها.

[٢] كما في الرياض ١ : ١٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست