responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 76

والشرائع والمنتهى والجامع والتذكرة ونهاية الأحكام [١] ، ونسبه الشهيد إلى الأكثر [٢].

بل ـ كما قيل [٣] ـ يرجع إليه ما عن الغنية والسرائر [٤] من أنّها أن يكون ذاكرا للفعل غير فاعل لنية مخالفها ، بجعل قولهم غير فاعل مفسّرا لسابقه.

وقد يجعل هذا المعنى مغايرا لسابقه ويجعل مجموع الفقرتين تفسيرا لها.

ولا يخفى أنّه على هذا يكون عين النية الفعلية ، لأنّها أيضا ليست شيئا سوى التذكر للأمور المذكورة مع الحالة المحركة اللازمة على كل تقدير ، وقد عرفت عدم دليل على لزومها في تمام الأجزاء ، بل هي ليست معتبرة في نفسه في جزء من الأجزاء وإن اعتبرت لأجل حصول الحكمية ، إلاّ أن يكون المراد التذكر للفعل فقط ، دون سائر التصورات من أنّه يفعله ولما ذا يفعله ، وذلك أيضا لا دليل على اعتباره أصلا.

وقد يقال في توجيه وجوبه [٥] : إنّه كما تجب النية في أول الفعل تجب في كل جزء منه أيضا ، ولمّا كانت النية عندهم هو الإخطار أو الفعلية ، ويتعذّر اعتبارها في جميع الفعل إذ ( ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ) [٦] يتوجه بأحدهما إلى الإخطار وبالآخر إلى إحداث الأجزاء والحركات والسكنات ، فلا بدّ من الاكتفاء بمجرد التذكر ، إذ « ما لا يدرك كله لا يترك كله » [٧] بل ذلك هو الوجه في اعتبار‌


[١] المبسوط ١ : ١٩ ، الشرائع ١ : ٢٠ ، المنتهى ١ : ٥٥ ، الجامع للشرائع : ٣٥ ، التذكرة ١ : ١٥ ، نهاية الاحكام ١ : ٤٤٩.

[٢] في الذكرى : ٨١.

[٣] كشف اللثام ١ : ٦٣.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ ، السرائر ١ : ٩٨.

[٥] أي وجوب التذكر للفعل فقط.

[٦] الأحزاب : ٤.

[٧] غوالي اللئالي ٤ : ٥٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست