responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 460

البحث الثاني :

في أحكام الحائض‌

وهي أمور نذكرها في مسائل :

المسألة الأولى : الحائض مطلقا إذا انقطع دمها لما دون العشرة‌ استبرأت بإدخالها القطنة إجماعا ، وجوبا على الأظهر الأشهر ، بل قيل : لا خلاف فيه بين الأصحاب [١] ، للأمر به في صحيحة ابن مسلم : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج منها شي‌ء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل » [٢].

والرضوي : « فإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى ، كما ترى الكلب إذا بال ، وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض » [٣].

وضعفه في المقام بما مرّ منجبر.

واستحبابا على ما هو ظاهر الاقتصاد [٤]. وهو بعيد عن السداد.

والأولى أن ترفع رجليها إلى حائط كالكلب يبول ، مخيّرا بين اليمنى ، كما في مرسلة يونس ، واليسرى كما في خبر الكندي [٥] والرضوي.

ولا يجب ذلك ، لوروده في تلك الروايات بلفظ الإخبار الغير الصريح في‌


[١] كما في الحدائق ٣ : ١٩١.

[٢] الكافي ٣ : ٨٠ الحيض ب ٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٦١ ـ ٤٦٠ ، الوسائل ٢ : ٣٠٨ أبواب الحيض ب ١٧ ح ١.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ١٥ أبواب الحيض ب ١٥ ح ١.

[٤] الاقتصاد : ٢٤٦.

[٥] الكافي ٣ : ٨٠ الحيض ب ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٦١ ـ ٤٦١ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست