responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 459

عموم اللفظ.

وبالجملة لا شك في شمول مقتضى اللفظ لما ذكر ، ومن يقول بالتخصيص بواحدة فعليه البيان.

وعلى هذا فهذه المرأة تكمل عددها المعلوم بالسبعة ، وتجعل تتمة الشهر استحاضة وإن علمت أنّ طهرها أزيد من ذلك ، كما إذا علمت أنّ دورها أزيد من الشهر ، لعموم المرسلة.

نعم ، لو كان العدد المعلوم ممّا لا يمكن تكميله بالسبعة ، كأن تعلم يومين محفوفين بمتساويين ، فالظاهر حينئذ الخروج من المرسلة. وتكليفها الأخذ بالمتيقّن ، لما مرّ ، لعدم مخرج عن الأصل فيما إذا كان المعلوم الآخر ، لأصالة عدم التحيّض. والتخيير بين الأقلّ والأكثر في غيره لتعارض الاستصحابين الموجب للتخير ، بخلاف ما لو أمكن فإن المرسلة مخرجة عنه.

ومنه يظهر جواب دليل الأول ، مع أنّ هذا إنّما يتمّ فيما إذا علمت الآخر وأكملته في القبل. وأمّا في غيره فلا يتمّ ، لأن استصحاب التعبد في الباقي وأصالة عدم التحيّض معارض باستصحاب الحيضية.

وبما مرّ [١] في المتحيّرة يظهر دليل الثاني وجوابه.


[١] في ص ٤٥٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست