وبالجملة لا شك في
شمول مقتضى اللفظ لما ذكر ، ومن يقول بالتخصيص بواحدة فعليه البيان.
وعلى هذا فهذه
المرأة تكمل عددها المعلوم بالسبعة ، وتجعل تتمة الشهر استحاضة وإن علمت أنّ طهرها
أزيد من ذلك ، كما إذا علمت أنّ دورها أزيد من الشهر ، لعموم المرسلة.
نعم ، لو كان
العدد المعلوم ممّا لا يمكن تكميله بالسبعة ، كأن تعلم يومين محفوفين بمتساويين ،
فالظاهر حينئذ الخروج من المرسلة. وتكليفها الأخذ بالمتيقّن ، لما مرّ ، لعدم مخرج
عن الأصل فيما إذا كان المعلوم الآخر ، لأصالة عدم التحيّض. والتخيير بين الأقلّ
والأكثر في غيره لتعارض الاستصحابين الموجب للتخير ، بخلاف ما لو أمكن فإن المرسلة
مخرجة عنه.
ومنه يظهر جواب
دليل الأول ، مع أنّ هذا إنّما يتمّ فيما إذا علمت الآخر وأكملته في القبل. وأمّا
في غيره فلا يتمّ ، لأن استصحاب التعبد في الباقي وأصالة عدم التحيّض معارض
باستصحاب الحيضية.
وبما مرّ [١] في المتحيّرة
يظهر دليل الثاني وجوابه.