المسألة
الأولى : الحائض مطلقا إذا انقطع دمها لما دون
العشرة استبرأت بإدخالها القطنة
إجماعا ، وجوبا على الأظهر الأشهر ، بل قيل : لا خلاف فيه بين الأصحاب [١] ، للأمر به في
صحيحة ابن مسلم : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج منها شيء
من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل » [٢].
والرضوي : « فإذا
رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى ،
كما ترى الكلب إذا بال ، وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست
بحائض » [٣].
وضعفه في المقام
بما مرّ منجبر.
واستحبابا على ما
هو ظاهر الاقتصاد [٤]. وهو بعيد عن السداد.
والأولى أن ترفع
رجليها إلى حائط كالكلب يبول ، مخيّرا بين اليمنى ، كما في مرسلة يونس ، واليسرى
كما في خبر الكندي [٥] والرضوي.
ولا يجب ذلك ،
لوروده في تلك الروايات بلفظ الإخبار الغير الصريح في