responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 417

ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة » [١].

وحسنة محمّد وموثّقته المتقدّمتين [٢].

ولا تضرّ معارضة أخبار التمييز مع تلك الأخبار ، لموافقة الاستصحاب مع هذه.

وفي حكم الدم : النقاء المتخلّل بين الدمين في العشرة الغير المتجاوز عنها ، بإجماع جميع فقهائنا ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين ، بل جمع آخر منهم والدي العلاّمة رحمه‌الله ، لاستصحاب الحيضية ، وعدم كون الطهر مطلقا أقلّ من العشرة ، كما مرّ [٣].

الثانية : لو انقطع دمها بعد الثلاثة فما فوقها ، ولم تر حتى مضى أقلّ الطهر من الانقطاع ثمَّ رأته يحكم بالحيضية المستقلة مع الصفات ، لا بدونها إلاّ إذا استمرّ ثلاثة أيام إن قلنا بالإجماع على حيضيته.

والأكثر حكموا بالحيضية مطلقا ، لبعض الأخبار [٤] المعارضة بروايات التمييز ، وللبناء على أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.

وقد عرفت ما فيه [٥].

الثالثة : إذا تجاوز دمها العشرة ، فإن كان لها تمييز رجعت إليه على الحق المشهور ، بل عليه الإجماع في المعتبر ، والتذكرة [٦] ، واللوامع ، وعن الخلاف ،


[١] التهذيب ١ : ٤٠٠ ـ ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ ـ ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥ ، وفي المصدر بدل « عنها » : « عليها ».

[٢] ص ٣٨٢.

[٣] في ص ٣٩٦.

[٤] كموثقة سماعة المتقدمة ص ٤١٦.

[٥] في ص ٤١٣.

[٦] المعتبر ١ : ٢٠٤ ، التذكرة ١ : ٣١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست