ولا تضرّ معارضة
أخبار التمييز مع تلك الأخبار ، لموافقة الاستصحاب مع هذه.
وفي حكم الدم :
النقاء المتخلّل بين الدمين في العشرة الغير المتجاوز عنها ، بإجماع جميع فقهائنا
، كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين ، بل جمع آخر منهم والدي العلاّمة رحمهالله ، لاستصحاب
الحيضية ، وعدم كون الطهر مطلقا أقلّ من العشرة ، كما مرّ [٣].
الثانية
: لو انقطع دمها بعد الثلاثة فما فوقها ، ولم تر حتى مضى أقلّ الطهر من الانقطاع ثمَّ رأته يحكم بالحيضية المستقلة مع
الصفات ، لا بدونها إلاّ إذا استمرّ ثلاثة أيام إن قلنا بالإجماع على حيضيته.
والأكثر حكموا
بالحيضية مطلقا ، لبعض الأخبار [٤] المعارضة بروايات التمييز ، وللبناء على أنّ ما يمكن أن
يكون حيضا فهو حيض.