صرّح بالأول
الديلمي [١] ، والحلّي ، والمنتهى [٢] ، مدّعيا عليه في الأخير أنه مذهب علمائنا أجمع ، فإن ثبت
فهو ، وإلاّ ففيه تأمل.
وظاهر المحكي عن
المقنع ، والمقنعة [٣] : عدم كون الصفرة والكدرة حينئذ حيضا ، حيث حكما
بالاستبراء مع رؤيتهما.
الموضع
الثاني : في قدر حيضها ووقته بعد الحكم بكونها حائضا ، ونبيّن هذا الموضع في مسائل
:
المسألة
الأولى : إذا حكم بكونها حائضا إمّا برؤيتها الدم المتّصف ، أو
بالاستمرار إلى الثلاثة إن قلنا بالحيضية معه فيحكم بكون المرئي حيضا إن لم يتجاوز
العشرة ولو لم يتّصف بالصفة.
لاستصحاب الحيضية.
وموثّقة سماعة : عن الجارية البكر أول ما تحيض ، إلى أن قال : « فلها أن تجلس وتدع
الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » [٤].
وموثّقتي ابن بكير
:
أولاهما : «
المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيام » [٥].
والأخرى : « في
الجارية أول ما تحيض يدفع عنها الدم فتكون مستحاضة إنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي (
حتى يمضي ) أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى
[١] نقله عنه في
المدارك ١ : ٣٢٩ ولم نعثر عليه في المراسم.