responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 416

صرّح بالأول الديلمي [١] ، والحلّي ، والمنتهى [٢] ، مدّعيا عليه في الأخير أنه مذهب علمائنا أجمع ، فإن ثبت فهو ، وإلاّ ففيه تأمل.

وظاهر المحكي عن المقنع ، والمقنعة [٣] : عدم كون الصفرة والكدرة حينئذ حيضا ، حيث حكما بالاستبراء مع رؤيتهما.

الموضع الثاني : في قدر حيضها‌ ووقته بعد الحكم بكونها حائضا ، ونبيّن هذا الموضع في مسائل :

المسألة الأولى : إذا حكم بكونها حائضا إمّا برؤيتها الدم المتّصف ، أو بالاستمرار إلى الثلاثة إن قلنا بالحيضية معه فيحكم بكون المرئي حيضا إن لم يتجاوز العشرة ولو لم يتّصف بالصفة.

لاستصحاب الحيضية. وموثّقة سماعة : عن الجارية البكر أول ما تحيض ، إلى أن قال : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » [٤].

وموثّقتي ابن بكير :

أولاهما : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيام » [٥].

والأخرى : « في الجارية أول ما تحيض يدفع عنها الدم فتكون مستحاضة إنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي ( حتى يمضي ) أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى‌


[١] نقله عنه في المدارك ١ : ٣٢٩ ولم نعثر عليه في المراسم.

[٢] السرائر ١ : ١٤٦ ، المنتهى ١ : ١٠٠.

[٣] المقنع : ١٥ ، ولم نعثر عليه في المقنعة.

[٤] الكافي ٣ : ٧٩ الحيض ب ٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٢ : ٣٠٤ أبواب الحيض ب ١٤ ح ١.

[٥] التهذيب ١ : ٣٨١ ـ ١١٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ ـ ٤٦٩ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست