responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 411

أما عن الأوّل : فبعدم حجية الإجماع المنقول سيما مع مخالفة هؤلاء الفحول ، على أنّهم لم يدعوه إلاّ على حيضية ما يمكن أن يكون حيضا أي شرعا ، والإمكان في أيام الطهر مع عدم الوصف ممنوع جدّا ، كيف وقد وردت النصوص على عدم حيضيته.

وأمّا على الثاني : فبمعارضته بأصالة عدم كونه حيضا ، وكون الأصل في دماء النساء الحيضية ممنوع ، وخلقه فيهن لغذاء الولد لا يوجبه ، فإنّ الخلق غير القذف ، والدماء الأخر موجودة فيهن أيضا.

وأمّا عن الثالث ـ فمع أنّ دلالته إنّما هي على تقدير كونه بيانا للحيضية ، وأما إذا كان المراد بيان الأولية والثانوية كما عليه حمله الأكثر كما مرّ فلا يدلّ إلاّ على بعض الموارد الجزئية ـ أنّها عامة بالنسبة إلى ما ذكر ، فيجب تخصيصه به.

وبه يجاب عن الرابع والخامس ، مضافا في الأول إلى أنه إنّما يتضمّن الحكم في بعض الجزئيات وهو قبل الحيض ، ومع ذلك يتضمّن خلافه في البعض الآخر وهو ما بعد الحيض.

وأمّا عن السادس : فبمنع الأولوية.

وأمّا عن السابع : فبمنع انتفاء اليقين الشرعي ، ومنع تخصيص اعتبار الصفات بما ذكر.

وأمّا عن المؤيّد : فبأنّه ـ مع كونه قياسا ـ يعارض بانتفاء الحكم في كثير من الموارد الأخر ، كالزائد على العادة مع التجاوز عن العشرة ، وفي الأقلّ من ثلاثة أيام والأكثر من عشرة وغير ذلك.

المقام الثاني : في بيان أقسام النساء‌ ، والدم الذي تتحيّض به كلّ منهن ، والذي لا تتحيّض به.

وأقسامهنّ على ما يستفاد من أخبار الباب أربعة‌ :

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست