أما عن الأوّل :
فبعدم حجية الإجماع المنقول سيما مع مخالفة هؤلاء الفحول ، على أنّهم لم يدعوه
إلاّ على حيضية ما يمكن أن يكون حيضا أي شرعا ، والإمكان في أيام الطهر مع عدم
الوصف ممنوع جدّا ، كيف وقد وردت النصوص على عدم حيضيته.
وأمّا على الثاني
: فبمعارضته بأصالة عدم كونه حيضا ، وكون الأصل في دماء النساء الحيضية ممنوع ،
وخلقه فيهن لغذاء الولد لا يوجبه ، فإنّ الخلق غير القذف ، والدماء الأخر موجودة
فيهن أيضا.
وأمّا عن الثالث ـ
فمع أنّ دلالته إنّما هي على تقدير كونه بيانا للحيضية ، وأما إذا كان المراد بيان
الأولية والثانوية كما عليه حمله الأكثر كما مرّ فلا يدلّ إلاّ على بعض الموارد الجزئية
ـ أنّها عامة بالنسبة إلى ما ذكر ، فيجب تخصيصه به.
وبه يجاب عن
الرابع والخامس ، مضافا في الأول إلى أنه إنّما يتضمّن الحكم في بعض الجزئيات وهو
قبل الحيض ، ومع ذلك يتضمّن خلافه في البعض الآخر وهو ما بعد الحيض.
وأمّا عن السادس :
فبمنع الأولوية.
وأمّا عن السابع :
فبمنع انتفاء اليقين الشرعي ، ومنع تخصيص اعتبار الصفات بما ذكر.
وأمّا عن المؤيّد
: فبأنّه ـ مع كونه قياسا ـ يعارض بانتفاء الحكم في كثير من الموارد الأخر ،
كالزائد على العادة مع التجاوز عن العشرة ، وفي الأقلّ من ثلاثة أيام والأكثر من
عشرة وغير ذلك.
المقام
الثاني : في بيان أقسام النساء ، والدم الذي تتحيّض به كلّ منهن ، والذي لا تتحيّض به.