responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 407

الخامس ساقط.

وأمّا اختيار الرابع ، والرجوع في الخالي عن الوصف في الأيام أو المتّصف في غيرها إلى عمومات الاجتماع ـ بعد تعارض أخبار اعتبار الوصف في الحبلى وأخبار حيضية ما في العادة فيها واشتغال كلّ منهما بالآخر ـ إنّما كان تامّا لو كانت تلك العمومات كسائر عمومات الحيض فارغة في الموردين عن المعارض الآخر أيضا.

ولكنه تعارضها في المورد الأوّل أخبار اعتبار الوصف في الحيض مطلقا ، فإنّها أعم من وجه من عمومات الاجتماع.

ولا يفيد تخصيصها بأخبار حيضية الصفرة والكدرة في أيام العادة [١] ، لأنّ القدر المعلوم التخصيص في غير الحبلى ، وأمّا فيها ـ فلمعارضة أخبار حيضية الصفرة مطلقا مع أخبار عدمها في الحبلى ـ فلا ، كما تعارض أخبار اعتبار الوصف في الحبلى سائر عمومات التحيّض.

وفي المورد الثاني أخبار عدم حيضية ما بعد العادة مطلقا [٢] أو في الحبلى كصحيحة الصحاف [٣] ، فتتساقط الأخبار من الطرفين ، فيبقى الحكم في الموردين خاليا عن المستند.

وأصالة عدم تعلّق أحكام الحائض توجب عدم الحيضية فيهما كما هو مقتضى القول الأول ، فهو الأقرب إلاّ في أيام الاستظهار الثابت للحبلى بموثّقة سماعة ، المتقدّمة [٤] وما بينها وبين العشرة في صورة عدم التجاوز ، فيحكم بالحيضية كما في غير الحبلى ، لاستصحابها.

وتوهّم إيجابه خرق المركب فاسد ، لأنّه في أمثال المقام غير ثابت.

هذا في المعتادة ، وأمّا غيرها فالمناط فيه الأوصاف. فالمتّصف حيض ،


[١] انظر الوسائل ٢ : ٢٧٨ أبواب الحيض ب ٤.

[٢] انظر الوسائل ٢ : ٢٨١ أبواب الحيض ب ٥.

[٣] المتقدمة ص ٤٠٥.

[٤] المتقدمة ص ٤٠٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست