وأمّا اختيار
الرابع ، والرجوع في الخالي عن الوصف في الأيام أو المتّصف في غيرها إلى عمومات
الاجتماع ـ بعد تعارض أخبار اعتبار الوصف في الحبلى وأخبار حيضية ما في العادة
فيها واشتغال كلّ منهما بالآخر ـ إنّما كان تامّا لو كانت تلك العمومات كسائر
عمومات الحيض فارغة في الموردين عن المعارض الآخر أيضا.
ولكنه تعارضها في
المورد الأوّل أخبار اعتبار الوصف في الحيض مطلقا ، فإنّها أعم من وجه من عمومات
الاجتماع.
ولا يفيد تخصيصها
بأخبار حيضية الصفرة والكدرة في أيام العادة [١] ، لأنّ القدر المعلوم التخصيص في غير الحبلى ، وأمّا فيها
ـ فلمعارضة أخبار حيضية الصفرة مطلقا مع أخبار عدمها في الحبلى ـ فلا ، كما تعارض
أخبار اعتبار الوصف في الحبلى سائر عمومات التحيّض.
وفي المورد الثاني
أخبار عدم حيضية ما بعد العادة مطلقا [٢] أو في الحبلى كصحيحة الصحاف [٣] ، فتتساقط
الأخبار من الطرفين ، فيبقى الحكم في الموردين خاليا عن المستند.
وأصالة عدم تعلّق
أحكام الحائض توجب عدم الحيضية فيهما كما هو مقتضى القول الأول ، فهو الأقرب إلاّ
في أيام الاستظهار الثابت للحبلى بموثّقة سماعة ، المتقدّمة [٤] وما بينها وبين
العشرة في صورة عدم التجاوز ، فيحكم بالحيضية كما في غير الحبلى ، لاستصحابها.
وتوهّم إيجابه خرق
المركب فاسد ، لأنّه في أمثال المقام غير ثابت.
هذا في المعتادة ،
وأمّا غيرها فالمناط فيه الأوصاف. فالمتّصف حيض ،