من الوقت الذي
كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من
الطمث فلتتوضّأ وتحتشي بالكرسف وتصلّي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت
ترى فيها الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة
عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها » [١] الحديث.
والرابع لوالدي
العلاّمة في اللوامع ، والمعتمد ، ويظهر من بعضهم [٢] ذهاب بعض آخر
إليه أيضا.
لخلوّ أخبار
اعتبار الوصف في الحبلى وعدم حيضية الفاقدة له في غير أيام العادة عن المعارض ،
فيحكم به قطعا ، ويحصل التعارض بين تلك الأخبار وبين ما يدلّ على حيضية ما في
العادة في الحبلى أو مطلقا في الخالي عن الوصف في أيام العادة والمتّصف به في
غيرها ، فيرجع إلى عمومات اجتماع الحيض مع الحمل ، ولازمه الحكم مع أحد الأمرين من
الاتّصاف بالأوصاف ومصادفة العادة.
ولدفع توهّم
إيجابه خرق المركّب قال والدي ـ رحمهالله ـ : إنّ الظاهر أنّ إطلاق كلام الأكثر في غير وقت العادة
مقيّد بوجود الأوصاف ، ولذا صرّح الكلّ بموافقة الصدوق للمشهور مع تصريحه باعتبار
الصفة ، بل المشترط للعادة لا ينكر كون ما ترى في غير وقتها حيضا إذا وجدت فيه
أوصافه. انتهى.
والخامس لظاهر
أكثر الموافقين في الاجتماع ، لعموماته.
أقول : لا يخفى أنّ خلوّ أخبار اعتبار الوصف في الحبلى وعدم
حيضية الفاقد له في غير أيام العادة عن المعارض مطلقا يخصّص تلك العمومات قطعا ،
ولازمه عدم حيضية الخالي عن الوصف في غير أيام العادة ، فالحكم به لازم والقول
[١] الكافي ٣ : ٩٥
الحيض ب ١١ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ ـ ١١٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ ـ ٤٨٢ ، الوسائل ٢ :
٣٣٠ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٣.
[٢] قد يظهر هذا من
الرياض ١ : ٣٦ في قوله : وربما يجمع بين الأخبار .. فراجع.