responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 388

لاضطراب متن الحديث واختلافه ، مع ترجيح كلّ من الروايتين بوجه كما مرّ ، ومخالفة اعتبار الجانب للاعتبار ، إذ القرحة تكون في كلّ من الجانبين والحيض محله الرحم ، وهي ليست في الأيسر ، وفساد توهّم كون وضع الرحم بحيث يستلزم خروج الحيض من الأيسر ودم القرحة من الأيمن عند الاستلقاء ، على أنّ النسوان لا يدركن ذلك.

قال والدي : كل امرأة رأيناها وسألناها اعترفت بعدم إدراك الجانب للخروج.

ويضعّف : بأنّ غاية ما في الباب سقوط الروايتين بالاضطراب ، وبقاء الرضوي خاليا عن المعارض. ومخالفة الاعتبار بعد شهادة النص غير مسموعة ، فإنّ الشرعيات تعبدية.

ومنها‌ : أنّه لا يكون أقلّ من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة ، بالإجماعين في الموضعين ، وهو الحجة فيهما ، مضافا إلى المعتبرة كالصحاح الثلاث لبني عمار ويقطين ويحيى.

الأولى : « إنّ أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام » [١].

الثانية : « أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة » [٢].

الثالثة : « أدناه ثلاثة وأبعده عشرة » [٣] وغيرها من الأخبار المتكثرة.

وصحيحة ابن سنان المخالفة للثاني ظاهرا : « أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ثلاثة » [٤] شاذة غير صالحة للحجية. مع أنّ إرادة أكثر العادات كما‌


[١] الكافي ٣ : ٧٥ الحيض ب ١ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٣ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ١٥٦ ـ ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٠ ـ ٤٤٨ ، الوسائل ٢ : ٢٩٦ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١٠.

[٣] الكافي ٣ : ٧٥ الحيض ب ١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٥٦ ـ ٤٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٣٠ ـ ٤٤٧ ، الوسائل ٢ : ٢٩٤ أبواب الحيض ب ١٠ ح ٢.

[٤] التهذيب ١ : ١٥٧ ـ ٤٥٠ ، الاستبصار ١ : ١٣١ ـ ٤٥١ ، الوسائل ٢ : ٢٩٧ أبواب الحيض

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست