لاضطراب متن
الحديث واختلافه ، مع ترجيح كلّ من الروايتين بوجه كما مرّ ، ومخالفة اعتبار
الجانب للاعتبار ، إذ القرحة تكون في كلّ من الجانبين والحيض محله الرحم ، وهي
ليست في الأيسر ، وفساد توهّم كون وضع الرحم بحيث يستلزم خروج الحيض من الأيسر ودم
القرحة من الأيمن عند الاستلقاء ، على أنّ النسوان لا يدركن ذلك.
قال والدي : كل
امرأة رأيناها وسألناها اعترفت بعدم إدراك الجانب للخروج.
ويضعّف : بأنّ
غاية ما في الباب سقوط الروايتين بالاضطراب ، وبقاء الرضوي خاليا عن المعارض.
ومخالفة الاعتبار بعد شهادة النص غير مسموعة ، فإنّ الشرعيات تعبدية.
ومنها
: أنّه لا يكون
أقلّ من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة ، بالإجماعين في الموضعين ، وهو الحجة فيهما
، مضافا إلى المعتبرة كالصحاح الثلاث لبني عمار ويقطين ويحيى.
الأولى : « إنّ
أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام » [١].