responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 351

وإن عكست الحال ، فبال ولم يستبرئ ، يجب عليه الوضوء ، بالإجماع كما في اللوامع ، وعلى المعروف من مذهب الأصحاب كما في الحدائق [١] ، وبلا خلاف كما قيل [٢] ، للصحيح والحسنتين المتقدّمتين في مسألة الاستبراء [٣] ، وموثّقة سماعة وصحيحة محمّد ورواية ابن ميسرة السالفة [٤].

ولا اختصاص لذلك بما بعد الجنابة ، بل يجب الوضوء بالبلل الخارج بعد البول قبل الاستبراء مطلقا.

وربما ينقل عن ظاهر المقنعة والتهذيبين [٥] عدم الوضوء إذا كان ذلك بعد الجنابة ، بناء على عدمه مع غسل الجنابة.

وفي إطلاقه منع ظاهر ، لاختصاصه بخروج موجبه قبل الغسل لا بعده ، والموجب هنا البلل الخارج بعده.

فروع :

أ : وجوب الغسل أو الوضوء في بعض الصور مخصوص بالرجل ، وأمّا المرأة فلا ، على المشهور بين الأصحاب ، للأصل ، والاستصحاب ، لاختصاص أخبار الوجوب بالرجل ، مضافا إلى التنصيص به في صحيحتي سليمان ومنصور [٦] ، بل لا يجب الغسل عليها وإن علمت أنّ الخارج مني ، بعد احتمال كونه من الرجل.

ب : صرّح جماعة ـ منهم الفاضل في المنتهى [٧] والشهيدان [٨] ـ باختصاص إعادة الغسل في بعض الصور بالمنزل ، فلا يجب على من أجنب بغيره ، لأن الحكم‌


[١] الحدائق ٣ : ٣٤.

[٢] الرياض ١ : ٣١.

[٣] في ج ١ ص ٣٨٥.

[٤] في ص ٣٤٨.

[٥] لاحظ المقنعة : ٥٣ ، والتهذيب ١ : ١٤٣ ، ١٤٤ ، والاستبصار ١ : ١٢٠.

[٦] المتقدمتين ص ٣٤٩.

[٧] المنتهى ١ : ٩٢.

[٨] الأول في البيان : ٥٦ ، الثاني في الروض : ٥٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست