وإن عكست الحال ،
فبال ولم يستبرئ ، يجب عليه الوضوء ، بالإجماع كما في اللوامع ، وعلى المعروف من
مذهب الأصحاب كما في الحدائق [١] ، وبلا خلاف كما قيل [٢] ، للصحيح والحسنتين المتقدّمتين في مسألة الاستبراء [٣] ، وموثّقة سماعة
وصحيحة محمّد ورواية ابن ميسرة السالفة [٤].
ولا اختصاص لذلك
بما بعد الجنابة ، بل يجب الوضوء بالبلل الخارج بعد البول قبل الاستبراء مطلقا.
وربما ينقل عن
ظاهر المقنعة والتهذيبين [٥] عدم الوضوء إذا كان ذلك بعد الجنابة ، بناء على عدمه مع
غسل الجنابة.
وفي إطلاقه منع
ظاهر ، لاختصاصه بخروج موجبه قبل الغسل لا بعده ، والموجب هنا البلل الخارج بعده.
فروع :
أ : وجوب الغسل أو
الوضوء في بعض الصور مخصوص بالرجل ، وأمّا المرأة فلا ، على المشهور بين الأصحاب ،
للأصل ، والاستصحاب ، لاختصاص أخبار الوجوب بالرجل ، مضافا إلى التنصيص به في
صحيحتي سليمان ومنصور [٦] ، بل لا يجب الغسل عليها وإن علمت أنّ الخارج مني ، بعد
احتمال كونه من الرجل.
ب : صرّح جماعة ـ منهم
الفاضل في المنتهى [٧] والشهيدان [٨] ـ باختصاص إعادة الغسل في بعض الصور بالمنزل ، فلا يجب على
من أجنب بغيره ، لأن الحكم