responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 352

بالإعادة إنّما هو لمظنة كون الخارج من فضلة المني الخارج ، وذلك في حقّه غير متصوّر.

ومال بعض المتأخّرين إلى الإعادة ، لعموم الروايات. وهي أحوط ، وإن أمكن الخدش في الروايات : بأنّها مطلقة ، فإلى الشائع من أفراد الجنب ـ وهو المنزل ـ منصرفة.

ج : الخارج فيما يجب فيه الغسل أو الوضوء حدث جديد ، فالعبادة الواقعة قبل خروجه صحيحة ، للأصل ، واقتضاء الأمر للإجزاء.

وقوله في صحيحة محمّد ، المتقدّمة [١]. « ويعيد الصلاة » لا يفيد ، إذ كما يمكن أن يراد منه الصلاة الواقعة بعد الغسل ، يمكن أن يراد منه الواقعة بعد الخروج ، ولا عموم فيه يشمل الجميع. مع أنّه لا يفيد أزيد من الرجحان.

د : وجوب الغسل أو الوضوء إنّما هو إذا كان نفس البلل الخارج مشتبها ، أمّا لو علم أنّه ليس بمني أو بول ، وشك في أنّه هل يستصحب شيئا من الأجزاء المتخلّفة من أحدهما ، فلا يجب ، إذ ما علم خروجه لا يوجبه ، بالنصوص الواردة فيه [٢] ، وغيره منفي بالأصل.

هـ : المستفاد من لفظ الإعادة في الأخبار المتقدّمة ، ومن التعليل بخروج بقية المني : كون الغسل المعاد غسل جنابة ، فيرتفع به الحدث الأصغر المتخلّل بين الغسلين من غير حاجة إلى الوضوء ، ولو احتاط بنقض الغسل ثمَّ الوضوء كان أولى.

المسألة الثانية : المحدث بالأصغر في أثناء الغسل يعيده ، وفاقا للصدوقين [٣] ، ونهاية الإحكام [٤] ، والمبسوط والإصباح والجامع والقواعد [٥] ،


[١] في ص ٣٤٨.

[٢] الوسائل ١ : ٢٧٦ ، ٢٨٢ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ و ١٣.

[٣] الفقيه ١ : ٤٩ ( ونقله فيه عن والده ) ، الهداية : ٢١.

[٤] نهاية الاحكام ١ : ١١٤ ، والقول موجود أيضا في النهاية : ٢٢ للشيخ الطوسي.

[٥] المبسوط ١ : ٢٩ ، الجامع للشرائع : ٤٠ ، القواعد ١ : ١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست