بالإعادة إنّما هو
لمظنة كون الخارج من فضلة المني الخارج ، وذلك في حقّه غير متصوّر.
ومال بعض
المتأخّرين إلى الإعادة ، لعموم الروايات. وهي أحوط ، وإن أمكن الخدش في الروايات
: بأنّها مطلقة ، فإلى الشائع من أفراد الجنب ـ وهو المنزل ـ منصرفة.
ج : الخارج فيما
يجب فيه الغسل أو الوضوء حدث جديد ، فالعبادة الواقعة قبل خروجه صحيحة ، للأصل ،
واقتضاء الأمر للإجزاء.
وقوله في صحيحة محمّد
، المتقدّمة [١]. « ويعيد الصلاة » لا يفيد ، إذ كما يمكن أن يراد منه
الصلاة الواقعة بعد الغسل ، يمكن أن يراد منه الواقعة بعد الخروج ، ولا عموم فيه
يشمل الجميع. مع أنّه لا يفيد أزيد من الرجحان.
د : وجوب الغسل أو
الوضوء إنّما هو إذا كان نفس البلل الخارج مشتبها ، أمّا لو علم أنّه ليس بمني أو
بول ، وشك في أنّه هل يستصحب شيئا من الأجزاء المتخلّفة من أحدهما ، فلا يجب ، إذ
ما علم خروجه لا يوجبه ، بالنصوص الواردة فيه [٢] ، وغيره منفي بالأصل.
هـ : المستفاد من
لفظ الإعادة في الأخبار المتقدّمة ، ومن التعليل بخروج بقية المني : كون الغسل
المعاد غسل جنابة ، فيرتفع به الحدث الأصغر المتخلّل بين الغسلين من غير حاجة إلى
الوضوء ، ولو احتاط بنقض الغسل ثمَّ الوضوء كان أولى.
المسألة
الثانية : المحدث بالأصغر في أثناء الغسل يعيده ، وفاقا للصدوقين [٣] ، ونهاية الإحكام
[٤] ، والمبسوط والإصباح والجامع والقواعد [٥] ،