responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 349

الاستبراء؟ فكتب : « نعم » [١] فبالشذوذ مردود. مع أنّه ـ كما في الاستبصار [٢] ـ موافق للعامة. ومع ذلك هي بالنسبة إلى ما مرّ عامة ، فإرادة ما علم كونه بولا متعيّنة.

وإن لم يأت بشي‌ء منهما ، يجب عليه الغسل على الأشهر الأظهر ، بل عن الحلّي [٣] والفاضل [٤] الإجماع عليه ، لما تقدّم من الأخبار منطوقا ومفهوما ، مضافا إلى صحيحتي سليمان [٥] ومنصور [٦] ، وبها تخصّص عمومات عدم نقض اليقين بالشك.

وأمّا الروايات الدالّة على عدم الإعادة مع عدم البول مطلقا ، كروايتي الشحام [٧] وعبد الله بن هلال [٨] ومرسلة الفقيه [٩] ، أو مع نسيان البول خاصة ، كروايتي جميل [١٠] وأحمد بن هلال [١١] فمع ضعفها سندا وشذوذها ـ لعدم قائل‌


[١] التهذيب ١ : ٢٨ ـ ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ـ ١٣٨ ، الوسائل ١ : ٢٨٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٩.

[٢] الاستبصار ١ : ٤٩ ، وانظر بداية المجتهد ١ : ٣٤.

[٣] السرائر ١ : ١٢٢.

[٤] المختلف : ٣٢.

[٥] الكافي ٣ : ٤٩ الطهارة ب ٣٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٤ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٩ ، الوسائل ٢ : ٢٠١ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ١.

[٦] التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢١ ، الوسائل ٢ : ٢٠١ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ٢.

[٧] التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤١٢ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٥ ، الوسائل ٢ : ٢٥٣ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٤.

[٨] التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤١١ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٣.

[٩] الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٢.

[١٠] التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ ـ ٤٠٦ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١١.

[١١] التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ ـ ٤٠٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست