الاستبراء؟ فكتب :
« نعم » [١] فبالشذوذ مردود. مع أنّه ـ كما في الاستبصار [٢] ـ موافق للعامة.
ومع ذلك هي بالنسبة إلى ما مرّ عامة ، فإرادة ما علم كونه بولا متعيّنة.
وإن لم يأت بشيء
منهما ، يجب عليه الغسل على الأشهر الأظهر ، بل عن الحلّي [٣] والفاضل [٤] الإجماع عليه ،
لما تقدّم من الأخبار منطوقا ومفهوما ، مضافا إلى صحيحتي سليمان [٥] ومنصور [٦] ، وبها تخصّص
عمومات عدم نقض اليقين بالشك.
وأمّا الروايات
الدالّة على عدم الإعادة مع عدم البول مطلقا ، كروايتي الشحام [٧] وعبد الله بن
هلال [٨] ومرسلة الفقيه [٩] ، أو مع نسيان البول خاصة ، كروايتي جميل [١٠] وأحمد بن هلال [١١] فمع ضعفها سندا
وشذوذها ـ لعدم قائل
[١] التهذيب ١ : ٢٨
ـ ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ـ ١٣٨ ، الوسائل ١ : ٢٨٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٩.