responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 321

ومثلها المروي في العلل ، وزاد فيه : « ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن » [١].

وفيه أيضا : في غسل الجنابة : « إن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب ، لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ».

وخبر الحضرمي : « ليس عليك مضمضة واستنشاق لأنهما من الجوف » [٢].

ومن الظواهر : معاطف الآذان والآباط ، وعكن البطون في السمان ، وما تحت الثدي من النسوان ، إجماعا ، مع شهادة العرف في الكلّ ، وخصوص الرضوي المتقدّم [٣] في الأول.

ومنها : السرّة ، ومواضع الكيّ ، وما يبدو من الشق ومن الفرج ، وأمّا ما يبدو منه عند الجلوس لقضاء الحاجة فالظاهر كونه من الباطن. والأحوط : غسل ما ظهر من الباطن بالقطع.

ومن البواطن : داخل الفم والأنف والعين والصماخ والفرج بالإجماع والعرف.

والثقب التي في الاذن والأنف للحلقة إن كانت بحيث لا يرى باطنها فمن البواطن ، وإلاّ فمن الظواهر.

وشقوق الجراحات المحشوة بالدواء ، والثقب المحشوة بالنيل للزينة من الباطن ظاهرا إن استقرّ فيها الحشو بحيث لا يمكن إخراجه أو يعسر ، وإن أمكن ، فالظاهر وجوب الإخراج.

والرابع : المباشرة إجماعا‌ ، لما في الوضوء مع تفصيل ما يتعلّق بالمقام.

والخامس : إباحة الماء وإطلاقه وطهارته‌ ، وإباحة المكان الذي يتبعه الهواء‌


[١] العلل : ٢٨٧ ، الوسائل ٢ : ٢٢٦ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٧ ، ٨.

[٢] الكافي ٣ : ٢٤ الطهارة ب ١٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٧٨ ـ ٢٠١ ، الاستبصار ١ : ١١٧ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ١ : ٤٣٢ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ١٠.

[٣] في ص ٣١٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست