responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 320

تحتها.

مع أنه يمكن أن تكون لفظة « من » بيانية ، فيكون المراد مقدار شعرة ، بل لا يبعد دعوى ظهور هذا المعنى من ذلك التركيب.

وأمّا الرابع : فلأنّ مثل القدر المذكور فيه حين عدم نقض الشعر ممّا لا بدّ منه في تروية الرأس.

وأمّا [ دخوله ] [١] في الرأس والجانبين ، فلو سلّم إنّما يفيد مع عموم فيها ، وليس كذلك.

ثمَّ ما ذكر من عدم وجوب غسل الشعر ، إنّما هو إذا لم يتوقّف غسل البشرة عليه ، وإلاّ فيجب لوجوب ما لا يتم الواجب إلاّ به ، فيجب غسل الحاجبين والأهداب لذلك ، بل الاحتياط أن يغسل جميع الشعور.

ب : يجب غسل الظفر بالإجماع. وحكم المتجاوز منه عن حدّ الإصبع وما تحته من الجلدة ما مرّ في بحث الوضوء ، إلاّ أنّه لمّا انحصر الدليل فيه في المورد بالإجماع الغير المعلوم تأتّيه إلى المتجاوز أيضا يتأتّى الإشكال فيه. وكونه من الجسد محلّ المنع.

ج : يجب غسل العضو الزائد والسلعة وأمثالها ، لصدق الجسد على الأوّل بل الثاني ، مع تضمّن الثاني بعض الجسد الغير المتيقّن غسله إلاّ بغسل الجميع.

د : الواجب غسل الظواهر دون البواطن بالإجماع والمستفيضة :

كخبر زرارة : « إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » [٢].

ومرسلة الواسطي : الجنب يتمضمض؟ قال : « لا ، إنّما يجنب الظاهر » [٣].


[١] في جميع النسخ : وجوبه ، وما أثبتناه هو الصحيح.

[٢] التهذيب ١ : ٧٨ ـ ٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٦٧ ـ ٢٠١ ، الوسائل ١ : ٤٣١ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ٦.

[٣] التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٠ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٢ : ٢٢٦ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست