مع أنه يمكن أن
تكون لفظة « من » بيانية ، فيكون المراد مقدار شعرة ، بل لا يبعد دعوى ظهور هذا
المعنى من ذلك التركيب.
وأمّا الرابع :
فلأنّ مثل القدر المذكور فيه حين عدم نقض الشعر ممّا لا بدّ منه في تروية الرأس.
وأمّا [ دخوله ] [١] في الرأس
والجانبين ، فلو سلّم إنّما يفيد مع عموم فيها ، وليس كذلك.
ثمَّ ما ذكر من
عدم وجوب غسل الشعر ، إنّما هو إذا لم يتوقّف غسل البشرة عليه ، وإلاّ فيجب لوجوب
ما لا يتم الواجب إلاّ به ، فيجب غسل الحاجبين والأهداب لذلك ، بل الاحتياط أن
يغسل جميع الشعور.
ب : يجب غسل الظفر
بالإجماع. وحكم المتجاوز منه عن حدّ الإصبع وما تحته من الجلدة ما مرّ في بحث
الوضوء ، إلاّ أنّه لمّا انحصر الدليل فيه في المورد بالإجماع الغير المعلوم
تأتّيه إلى المتجاوز أيضا يتأتّى الإشكال فيه. وكونه من الجسد محلّ المنع.
ج : يجب غسل العضو
الزائد والسلعة وأمثالها ، لصدق الجسد على الأوّل بل الثاني ، مع تضمّن الثاني بعض
الجسد الغير المتيقّن غسله إلاّ بغسل الجميع.
د : الواجب غسل
الظواهر دون البواطن بالإجماع والمستفيضة :