قلنا : علّق على
الإدخال وجوب الغسل غيرا ، وهو لا ينافي تعلّقه بالنائم ، كما يأتي بيانه في الفرع
السادس.
ولا بدّ في وجوب
الغسل عليه من العلم بالوقوع ، فمجرّد دعوى الوقاع معه لا يثبت الفعل وسائر أحكامه
عليه ولو حصل الظن. ومنه تظهر ندرة ترتّب الثمرة فيه.
والسكر والإغماء
كالنوم ، والإكراه كالطوع.
د : في وجوب الغسل
بإدخال الذكر الملفوف في مثل خرقة أو الداخل في آلة من نحو فضة أو نحاس ، أو
إدخاله مجرّدا في فرج كذلك ، أقوال ذكرها والدي العلاّمة في اللوامع : الوجوب
مطلقا ، والعدم كذلك ، والأوّل في الملفوف بالرقيقة والثاني في غيره.
والأصل مع الثاني
، سيّما في الداخل في آلة نحاسية ونحوها ، والاحتياط مع الأوّل ، خصوصا في الملفوف
بالخرقة ، سيما الرقيقة.
هـ : لا يجب الغسل على الفاعل والقابل بإيلاج الذكر في قبل الخنثى المشكل ، ولا
بإيلاج قبله في قبل أو دبر مطلقا ، ولا بإيلاج في دبره على الأقوى ، ويجب عليهما
في الأخير على القول الآخر [١].
ولو أولج الذكر في
قبل الخنثى والخنثى بالأنثى ، قالوا : يجب الغسل على الخنثى ، لأنّها إمّا ذكر أو
أنثى ، دون الذكر والأنثى ، لجواز إيلاج الذكر بالذكر ، أو الأنثى بالأنثى ،
فيكونان كواجدي المني في المشترك [٢].
وما قالوه إنّما
يصح على القول بكون الخنثى إمّا ذكرا أو أنثى. وأمّا لو قلنا بأنها طبيعة ثالثة ، فيحتمل
عدم وجوب الغسل عليها أيضا ، كما يحتمل وجوبه