responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 279

قلنا : علّق على الإدخال وجوب الغسل غيرا ، وهو لا ينافي تعلّقه بالنائم ، كما يأتي بيانه في الفرع السادس.

ولا بدّ في وجوب الغسل عليه من العلم بالوقوع ، فمجرّد دعوى الوقاع معه لا يثبت الفعل وسائر أحكامه عليه ولو حصل الظن. ومنه تظهر ندرة ترتّب الثمرة فيه.

والسكر والإغماء كالنوم ، والإكراه كالطوع.

د : في وجوب الغسل بإدخال الذكر الملفوف في مثل خرقة أو الداخل في آلة من نحو فضة أو نحاس ، أو إدخاله مجرّدا في فرج كذلك ، أقوال ذكرها والدي العلاّمة في اللوامع : الوجوب مطلقا ، والعدم كذلك ، والأوّل في الملفوف بالرقيقة والثاني في غيره.

والأصل مع الثاني ، سيّما في الداخل في آلة نحاسية ونحوها ، والاحتياط مع الأوّل ، خصوصا في الملفوف بالخرقة ، سيما الرقيقة.

هـ : لا يجب الغسل على الفاعل والقابل بإيلاج الذكر في قبل الخنثى المشكل ، ولا بإيلاج قبله في قبل أو دبر مطلقا ، ولا بإيلاج في دبره على الأقوى ، ويجب عليهما في الأخير على القول الآخر [١].

ولو أولج الذكر في قبل الخنثى والخنثى بالأنثى ، قالوا : يجب الغسل على الخنثى ، لأنّها إمّا ذكر أو أنثى ، دون الذكر والأنثى ، لجواز إيلاج الذكر بالذكر ، أو الأنثى بالأنثى ، فيكونان كواجدي المني في المشترك [٢].

وما قالوه إنّما يصح على القول بكون الخنثى إمّا ذكرا أو أنثى. وأمّا لو قلنا بأنها طبيعة ثالثة ، فيحتمل عدم وجوب الغسل عليها أيضا ، كما يحتمل وجوبه‌


[١] وهو القول بوجوب الغسل بالوطء في الدبر.

[٢] تقدم البحث عنه في ٢٦٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست