مضافا في المرأة
إلى مرفوعة بعض الكوفيين : في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال : « لا
ينقض صومها وليس عليها غسل » [١].
ومرسلة ابن الحكم
: « إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل » [٢].
ومنه يظهر عدم
وجوب الغسل على المرأة لو قلنا بوجوبه على الفاعل أيضا ، ولذا فرّق بينهما بعض
المتأخّرين ، فلم يوجب الغسل عليها مع ميله إلى وجوبه عليه [٣] ، والفاضل في
المنتهى والقواعد ، فتردّد فيها مع قوله بوجوبه عليه [٤].
ب : وطء الميت كالحي
أو استدخال آلته يوجب الغسل على الحي ، على المعروف منهم ، للاستصحاب وظواهر
الالتقاء.
والقول بتغيّر
الموضوع ، فلا يجري الاستصحاب ، ضعيف ، لعدم تغيّره أصلا ، فإن مسّ ختان فلانة أو
المواقعة في فرج فلانة كانت موجبة للغسل ، ولم يتغير شيء منها ، وإن تغيّرت حياتها
ولم يعلم تقييد الموضوع بالحياة.
ولا يجب تغسيل
الميت في شيء من الحالين ، للأصل ، وعدم معلومية إرادة الأغسال من الغسل ، وعدم
دليل على وجوب الأغسال فيما تعذّر الغسل.
ج : النائم
كالمستيقظ فاعلا وقابلا ، بالإجماع على الظاهر ، وهو الحجة فيه ، وعموم كثير من
الأدلّة.
قيل : علّق فيها
وجوب الغسل بتحقّق الإدخال ، أو الالتقاء ، أو نحوهما ، وتحقّق الوجوب حينئذ في حق
النائم لا معنى له ، لعدم تعلّق التكليف به ، والتعلّق بعده يحتاج إلى دليل.
[١] التهذيب ٤ : ٣١٩
ـ ٩٧٥ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣.
[٢] التهذيب ٤ : ٣١٩
ـ ٩٧٧ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ذ ح ٣.