responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 269

ولم ينزل ، أعليها غسل؟ وإن كانت ليس ببكر ثمَّ أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل؟ قال : « إذا وقع الختان على الختان قد وجب الغسل » [١] وقريبة منها صحيحة الحلبي [٢].

وفي صحيحة زرارة ، الواردة في قضية الأصحاب : « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » [٣].

ويعلم التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة إجماعا ، لصحيحة محمّد بن إسماعيل : فيمن يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل؟ قال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : « نعم » [٤].

ولا ينافيه ما في صحيحة ابن يقطين ، المتقدّمة ، لجواز أن يكون قوله : « إذا وقع .. » بيانا لمطلق الحكم ، فيلزمه عدم الغسل في المسؤول عنه. مع أنّ غيبوبة الحشفة لا تستلزم الإفضاء.

ولا ما في السرائر عن النوادر : « يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما » [٥] ، لجواز عطف قوله : « وإذا التقى » على قوله : « حين يدخله ». ولو سلّم التنافي ، فتخرج عن الحجية بالشذوذ ومخالفة الإجماع.

وبمفهوم تلك الأخبار يقيّد إطلاق الأوليين المقتضي لوجوب الغسل بدخول الأقلّ من ذلك ، حيث إنّ صدق دخول الشي‌ء لا يتوقّف على دخول‌


[١] الكافي ٣ : ٤٦ الطهارة ب ٣٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١١٨ ـ ٣١٢ ، الاستبصار ١ : ١٠٩ ـ ٣٦٠ ، ( بتفاوت يسير ) ، الوسائل ٢ : ١٨٣ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٣.

[٢] الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٣ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٤.

[٣] التهذيب ١ : ١١٩ ـ ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٤ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥.

[٤] الكافي ٣ : ٤٦ الطهارة ب ٣٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١١٨ ـ ٣١١ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ٢ : ١٨٣ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٢.

[٥] مستطرفات السرائر : ١٠٤ ـ ٤٢ ، الوسائل ٢ : ١٨٥ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست