جميعه ، بل يصدق
على دخول جزء منه أيضا ، كما في قولك : أدخلت إصبعي في الجحر.
وكون الذكر ـ الذي
هو مرجع الضمير ـ اسما للمجموع غير ضائر ، إذ لا يلزم اتّحاد المعنى التركيبي مع
الأفرادي.
فلا يجب الغسل
بدخول الأقلّ من ذلك ولو من مقطوع الحشفة أو المخلوق بلا حشفة ، لصدق عدم التقاء
الختانين وعدم غيبوبة الحشفة.
خلافا لما احتمل
بعضهم [١] من الاكتفاء فيهما بالمسمّى ، عملا بالإطلاق.
وهو حسن لو لا
المفاهيم المقيّدة له ، مع أنّ المطلق ينصرف إلى الغالب ، ولكنهما يمنعان عن العمل
به. بل مقتضاهما : عدم وجوب الغسل عليهما بالإدخال مطلقا ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب
إلحاق قدر الحشفة منهما بها. فلو ثبت عليه الإجماع ، وإلاّ فالحكم به مشكل جدّا.
والحق ـ في
المشهور ـ بالقبل ، الدبر مطلقا ، من الأنثى كان أو الذكر ، بل نقل عليه السيد بل
الحلّي [٢] ظاهرا إجماع المسلمين ، بل ادّعى الأول عليه الضرورة من
الدين ، مع فحوى صحيحة زرارة ، المتقدّمة [٣] ، ومطلقات وجوبه بالإدخال ، وبالتقاء الختانين المفسّر في
الصحيحة [٤] : بغيبوبة الحشفة ، المتحقّقة ها هنا ، والمروي عن أمير
المؤمنين عليهالسلام : « ما أوجب الحدّ أوجب الغسل » [٥].
[٥] لم نعثر على
المتن المذكور ، وقد يستفاد مضمونه ممّا ورد في الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨٤ ، الوسائل ٢ :
١٨٣ ، أبواب الجنابة ب ٦ ح ٤ ، أو من صحيحة زرارة المتقدمة ص ٢٦٩ رقم ٣. وسيشير
إليه المصنف في ص ٢٧٣.