responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 270

جميعه ، بل يصدق على دخول جزء منه أيضا ، كما في قولك : أدخلت إصبعي في الجحر.

وكون الذكر ـ الذي هو مرجع الضمير ـ اسما للمجموع غير ضائر ، إذ لا يلزم اتّحاد المعنى التركيبي مع الأفرادي.

فلا يجب الغسل بدخول الأقلّ من ذلك ولو من مقطوع الحشفة أو المخلوق بلا حشفة ، لصدق عدم التقاء الختانين وعدم غيبوبة الحشفة.

خلافا لما احتمل بعضهم [١] من الاكتفاء فيهما بالمسمّى ، عملا بالإطلاق.

وهو حسن لو لا المفاهيم المقيّدة له ، مع أنّ المطلق ينصرف إلى الغالب ، ولكنهما يمنعان عن العمل به. بل مقتضاهما : عدم وجوب الغسل عليهما بالإدخال مطلقا ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب إلحاق قدر الحشفة منهما بها. فلو ثبت عليه الإجماع ، وإلاّ فالحكم به مشكل جدّا.

والحق ـ في المشهور ـ بالقبل ، الدبر مطلقا ، من الأنثى كان أو الذكر ، بل نقل عليه السيد بل الحلّي [٢] ظاهرا إجماع المسلمين ، بل ادّعى الأول عليه الضرورة من الدين ، مع فحوى صحيحة زرارة ، المتقدّمة [٣] ، ومطلقات وجوبه بالإدخال ، وبالتقاء الختانين المفسّر في الصحيحة [٤] : بغيبوبة الحشفة ، المتحقّقة ها هنا ، والمروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ما أوجب الحدّ أوجب الغسل » [٥].


[١] المدارك ١ : ٢٧٢.

[٢] السرائر ١ : ١٠٨ ، ونقله عن السيد في المختلف : ٣١.

[٣] في ص ٢٦٩ رقم ٣.

[٤] المتقدمة في ص ٢٦٩ رقم ٤.

[٥] لم نعثر على المتن المذكور ، وقد يستفاد مضمونه ممّا ورد في الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٣ ، أبواب الجنابة ب ٦ ح ٤ ، أو من صحيحة زرارة المتقدمة ص ٢٦٩ رقم ٣. وسيشير إليه المصنف في ص ٢٧٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست