المتقدّمة [١] ، حيث إنّ تبادر
خروج المني من الإنزال في عهد المعصوم غير معلوم.
ولو تنزّلنا عن
ذلك فغايتهما العموم فيتعارضان بالعموم من وجه ، والترجيح مع الأولى بمخالفة
العامة ، كما صرّح به الجماعة ، وبموافقة الأصحاب.
ومنه يعلم الجواب
عن رواية ابن الفضيل ، الآتية ، وصحيحة علي : عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبّلها
فيخرج منه المني فما عليه؟ قال : « إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل
، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » [٢].
حيث إنّ المحتمل
فيها رجوع المستتر في « كان » إلى الخارج دون المني.
مع أنّه لو أرجح
إليه أيضا ، لم يضر ، إذ تصير الرواية حينئذ مخالفة لعمل جلّ الأصحاب بل كلّهم ،
فتخرج عن الحجية.
ومنه يعلم جواب
آخر عن هذه الروايات لو سلّمت دلالتها.
هذا كلّه ، مع أنّ
لنا أن نقول بدلالة الموثّقتين على وجوب الغسل مع العلم بعدم الشهوة أيضا بخصوصهما
، حيث إنّهما دلّتا على وجوبه مع عدم العلم بها ، ولو لا وجوبه مع العلم بالعدم
أيضا ، لما وجب مع عدم العلم ، لأصالة عدم تحقّق الشهوة ، فتأمّل.
وهو الحقّ المشهور
[٣] ، بل المجمع عليه عندنا أيضا ـ لشذوذ المخالف ـ إذا كان من المرأة كذلك ، لما
مرّ من الإجماع ، وللمستفيضة من النصوص :
كرواية معاوية بن
حكيم : « إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة ، جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم
كان ذلك أو في يقظة ، فإنّ عليها الغسل » [٤].