وللطواف الواجب
دون المندوب ، وليس شرطا له ( أيضا ) (١) كما يأتي في بحثه.
ولمسّ خط المصحف ،
ووجب ، لحرمة مسّها بدونه كما يأتي.
ولنذر وشبهه.
ومتعلقه إن تعين من وضوء أو غسل أو تيمم تعين ، وإلاّ كفى المسمّى مع مشروعيته في
الصورتين ، فلا يكفي الوضوء مع غسل الجنابة ، أو غسل الجمعة يوم الأربعاء ، أو
التيمم مع الماء ، لعدم كونه طهارة ، بل عدم ثبوت مشروعيته ، فلو نذره بخصوصه لم
ينعقد.
ثمَّ لو نذره في
وقت معيّن قيل : فإن صادف أحد أسبابه وجب [٢].
وفيه نظر ، لأنّه
موقوف على صحة النذر ، وهو بإطلاقه ممنوع ، بل إطلاقه يصح إن كان المنذور راجحا
مطلقا ، وإلاّ فلا ، فلا يصح نذر التيمم في وقت معين بالإطلاق.
وإن لم يصادفه ،
فمع تعذّر تحصيله يسقط قطعا ، كنذر غسل الجنابة غدا مع تعذّر تحصيل الجنابة ، أو
نذر التيمم عند النوم مع تعذّر إعدام الماء على القول باشتراط عدمه حينئذ أيضا.
ومع إمكانه ، فإن
كان فعل تلك الطهارة راجحا على ما هي عليه قبل حصول موجبه ، يجب تحصيل الموجب ما
لم يكن محرما ، سواء كان تحصيل الموجب أيضا راجحا في نفسه كالجنابة لغسله ، أو لا
كالحدث للوضوء الرافع على القول بكونه أفضل من التجديدي.
وإن لم يكن راجحا
على ما هو عليه ، لم يجب ، لأنّ النذر إن شمل مثل تلك