responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 24

التلاوة [١]. ويأتي الكلام في كل منها في محله.

وللطواف الواجب دون المندوب ، وليس شرطا له ( أيضا ) (١) كما يأتي في بحثه.

ولمسّ خط المصحف ، ووجب ، لحرمة مسّها بدونه كما يأتي.

ولنذر وشبهه. ومتعلقه إن تعين من وضوء أو غسل أو تيمم تعين ، وإلاّ كفى المسمّى مع مشروعيته في الصورتين ، فلا يكفي الوضوء مع غسل الجنابة ، أو غسل الجمعة يوم الأربعاء ، أو التيمم مع الماء ، لعدم كونه طهارة ، بل عدم ثبوت مشروعيته ، فلو نذره بخصوصه لم ينعقد.

ثمَّ لو نذره في وقت معيّن قيل : فإن صادف أحد أسبابه وجب [٢].

وفيه نظر ، لأنّه موقوف على صحة النذر ، وهو بإطلاقه ممنوع ، بل إطلاقه يصح إن كان المنذور راجحا مطلقا ، وإلاّ فلا ، فلا يصح نذر التيمم في وقت معين بالإطلاق.

وإن لم يصادفه ، فمع تعذّر تحصيله يسقط قطعا ، كنذر غسل الجنابة غدا مع تعذّر تحصيل الجنابة ، أو نذر التيمم عند النوم مع تعذّر إعدام الماء على القول باشتراط عدمه حينئذ أيضا.

ومع إمكانه ، فإن كان فعل تلك الطهارة راجحا على ما هي عليه قبل حصول موجبه ، يجب تحصيل الموجب ما لم يكن محرما ، سواء كان تحصيل الموجب أيضا راجحا في نفسه كالجنابة لغسله ، أو لا كالحدث للوضوء الرافع على القول بكونه أفضل من التجديدي.

وإن لم يكن راجحا على ما هو عليه ، لم يجب ، لأنّ النذر إن شمل مثل تلك‌


[١] المختلف : ٩٦.

[٢] لا توجد في « ه‌ ».

[٣] مشارق الشموس : ٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست