responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 23

الفصل الثاني :

في أقسامه‌

وهو على قسمين : واجب ومندوب.

فهاهنا بحثان.

البحث الأوّل : في الواجب منه.

وهو يجب للصلاة الواجبة ، بالإجماع بل الضرورة والكتاب والسنة المتواترة معنى.

وكما يجب لها شرعا يجب شرطا ، فيتوقف صحتها عليه أيضا بالأربعة.

ويكفيك في ذلك : قول أبي جعفر المروي في الفقيه والتهذيب : « لا صلاة إلاّ بطهور » [١] والروايات الواردة في وجوب إعادة الصلاة بترك الوضوء ونسيانه أو نسيان جزء منه [٢].

وذلك أيضا دليل آخر على وجوبه الشرعي ، لوجوب مقدمة الواجب ، كما أنّ الأوّل أيضا دليل على الثاني باعتبار كون الأمر بالشي‌ء نهيا عن ضده ، فالأمر بالوضوء حال إرادة الصلاة نهي عنها موجب لفسادها.

ثمَّ أكثر ما ذكر دليلا على الوجوبين يعم جميع الصلوات الواجبة يومية كانت أو غيرها ، فوجوبه شرعا وشرطا له مما لا شك فيه.

وأمّا صلاة الجنازة فليست صلاة حقيقة ، فلا ينافي العموم عدم وجوبه لها. مع أنه على فرض كونها صلاة تكون مخصّصة بالأدلة الآتية في موضعه.

والحق بالصلاة أجزاؤها المنسية ، وسجود السهو [٣]. وقيل : سجود‌


[١] الفقيه ١ : ٣٥ ـ ١٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ ، الوسائل ١ : ٣١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١.

[٢] راجع الوسائل ١ : ٣٧٠ أبواب الوضوء ب ٣.

[٣] كما في روض الجنان : ١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست