وهو يجب للصلاة
الواجبة ، بالإجماع بل الضرورة والكتاب والسنة المتواترة معنى.
وكما يجب لها شرعا
يجب شرطا ، فيتوقف صحتها عليه أيضا بالأربعة.
ويكفيك في ذلك :
قول أبي جعفر المروي في الفقيه والتهذيب : « لا صلاة إلاّ بطهور » [١] والروايات
الواردة في وجوب إعادة الصلاة بترك الوضوء ونسيانه أو نسيان جزء منه [٢].
وذلك أيضا دليل
آخر على وجوبه الشرعي ، لوجوب مقدمة الواجب ، كما أنّ الأوّل أيضا دليل على الثاني
باعتبار كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده ، فالأمر بالوضوء حال إرادة الصلاة نهي
عنها موجب لفسادها.
ثمَّ أكثر ما ذكر
دليلا على الوجوبين يعم جميع الصلوات الواجبة يومية كانت أو غيرها ، فوجوبه شرعا
وشرطا له مما لا شك فيه.
وأمّا صلاة
الجنازة فليست صلاة حقيقة ، فلا ينافي العموم عدم وجوبه لها. مع أنه على فرض كونها
صلاة تكون مخصّصة بالأدلة الآتية في موضعه.