المسألة
الأولى : لا خلاف في وجوب المرة الواحدة في
الغسلات ، ولا ريب في أداء الواجب
بها ، للإجماع ، والأصل ، وصدق الامتثال ، والوضوءات البيانية ، والنصوص المعتبرة
، كصحيحة زرارة ، وفيها : « فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه واثنتان
للذراعين » [١].
واخرى : « في
الوضوء ، إذا مس جلدك الماء فحسبك » [٢].
ورواية ابن بكير :
« من لم يستيقن أنّ الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين » [٣] وغير ذلك.
ولا في عدم جواز
الزائد على الثلاث ، لتوقيفية العبادة ، وإنّما الخلاف فيما بينهما من الثانية
والثالثة.
أمّا الثانية :
فاختلفوا في استحبابها وعدمه ، فالأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الانتصار [٤] والسرائر ، وعن
الغنية [٥] ، ونفى عنه الخلاف بعض المحقّقين ، وحكاه عن أمالي الصدوق [٦] : الأول ،
للإجماعات المنقولة والشهرة
[١] التهذيب ١ : ٣٦٠
ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٢٢
الطهارة ب ١٤ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ـ ٣٨١ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٧ ، الوسائل ١
: ٤٨٥ أبواب الوضوء ب ٥٢ ح ٣.
[٣] التهذيب ١ : ٨١
ـ ٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٧١ ـ ٢١٨ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٤.