responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 181

الفصل الخامس : في أحكامه‌

وهي أمور نذكرها في مسائل :

المسألة الأولى : لا خلاف في وجوب المرة الواحدة في الغسلات ، ولا ريب في أداء الواجب بها ، للإجماع ، والأصل ، وصدق الامتثال ، والوضوءات البيانية ، والنصوص المعتبرة ، كصحيحة زرارة ، وفيها : « فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه واثنتان للذراعين » [١].

واخرى : « في الوضوء ، إذا مس جلدك الماء فحسبك » [٢].

ورواية ابن بكير : « من لم يستيقن أنّ الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين » [٣] وغير ذلك.

ولا في عدم جواز الزائد على الثلاث ، لتوقيفية العبادة ، وإنّما الخلاف فيما بينهما من الثانية والثالثة.

أمّا الثانية : فاختلفوا في استحبابها وعدمه ، فالأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الانتصار [٤] والسرائر ، وعن الغنية [٥] ، ونفى عنه الخلاف بعض المحقّقين ، وحكاه عن أمالي الصدوق [٦] : الأول ، للإجماعات المنقولة والشهرة‌


[١] التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٢٢ الطهارة ب ١٤ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ـ ٣٨١ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٧ ، الوسائل ١ : ٤٨٥ أبواب الوضوء ب ٥٢ ح ٣.

[٣] التهذيب ١ : ٨١ ـ ٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٧١ ـ ٢١٨ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٤.

[٤] الانتصار : ٢٨.

[٥] السرائر ١ : ١٠٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤.

[٦] قد يظهر ذلك من الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك : ٤٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست