responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 180

ومنه يظهر دفع البواقي ، إذ يترجّح ما مرّ عليها ، لموافقتها العامة ومخالفتها الشهرة.

والمكروه ـ كما أشرنا إليه ـ إنّما هو التمندل كما هو مورد الشهرة ومحل الرواية ، فلا كراهة في التمسح بالثوب والذيل والكم والقميص والتجفيف بالشمس والنار ، للأصل.

ومنها : نفض المتوضّئ يده ، للنبوي العامي : « إذا توضّأتم فلا تنفضوا أيديكم » [١]. وكونه عاميا غير ضائر ، للمسامحة.

ومنها : التوضؤ من إناء فيه تماثيل ، للموثّق : عن الطست يكون فيه التماثيل ، أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة ، قال : « لا تتوضّأ منه ولا فيه » [٢].

ومنها : الوضوء في المسجد عن البول والغائط ، للخبر : عن الوضوء في المسجد ، فكرهه من البول والغائط [٣].

ولا ينافي إطلاقه مفهوم خبر بكير : « إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد » [٤] ، لأنّه إنّما هي إذا كان البأس مستعملا فيما يعم الكراهة مجازا ، وهو ليس بأولى من كون المفهوم غير معتبر كذلك.

ومنه يظهر عدم إمكان الاستدلال به على كراهة الوضوء من شي‌ء من الأحداث الواقعة خارجه أيضا.

ومنها : التوضؤ ببعض المياه المكروه استعمالها ، المتقدم في بحث المياه [٥].


[١] كنز العمال ٩ : ٤٥٣ ـ ٢٦٩٣٤.

[٢] التهذيب ١ : ٤٢٥ ـ ١٣٥٣ ، الوسائل ١ : ٤٩١ أبواب الوضوء ب ٥٥ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ٣٦٩ الصلاة ب ٥٣ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٧ ـ ٧١٩ ، الوسائل ١ : ٤٩٢ أبواب الوضوء ب ٥٧ ح ١.

[٤] التهذيب ١ : ٣٥٣ ـ ١٠٤٩ ، الوسائل ١ : ٤٩٢ أبواب الوضوء ب ٥٧ ح ٢.

[٥] المتقدمة ج ١ في ص ١٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست