ومنه يظهر دفع
البواقي ، إذ يترجّح ما مرّ عليها ، لموافقتها العامة ومخالفتها الشهرة.
والمكروه ـ كما
أشرنا إليه ـ إنّما هو التمندل كما هو مورد الشهرة ومحل الرواية ، فلا كراهة في
التمسح بالثوب والذيل والكم والقميص والتجفيف بالشمس والنار ، للأصل.
ومنها : نفض المتوضّئ يده ، للنبوي العامي : « إذا توضّأتم فلا
تنفضوا أيديكم » [١]. وكونه عاميا غير ضائر ، للمسامحة.
ومنها : التوضؤ من إناء فيه تماثيل ، للموثّق : عن الطست يكون
فيه التماثيل ، أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة ، قال : « لا تتوضّأ منه
ولا فيه » [٢].
ومنها : الوضوء في المسجد عن البول والغائط ، للخبر : عن الوضوء
في المسجد ، فكرهه من البول والغائط [٣].
ولا ينافي إطلاقه
مفهوم خبر بكير : « إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد » [٤] ، لأنّه إنّما هي
إذا كان البأس مستعملا فيما يعم الكراهة مجازا ، وهو ليس بأولى من كون المفهوم غير
معتبر كذلك.
ومنه يظهر عدم
إمكان الاستدلال به على كراهة الوضوء من شيء من الأحداث الواقعة خارجه أيضا.
ومنها : التوضؤ ببعض المياه المكروه استعمالها ، المتقدم في بحث
المياه [٥].