ولا اعتبار
بالرؤيا ، لإمكان تحققه مع عدم بطلان العقل والسمع إذا قوي الخيال.
تذنيب : ليس للوضوء غير ما ذكر سبب موجب على الأظهر الأشهر رواية
وفتوى ، وإن اختلفت الأخبار بل الأقوال في أشياء.
منها : المذي. خالف فيه الإسكافي ، فقال بنقضه للوضوء إن خرج
بشهوة [٢].
ويشعر كلام
التهذيب بالنقض مع الكثرة [٣] ، وذهب [٤] العامة إلى النقض به مطلقا [٥].
لنا ـ بعد الأصل والإجماع المحقق والمحكي في التذكرة [٦] وغيرها ـ [٧] المستفيضة المتواترة معنى من الصحاح وغيرها المصرّحة بعدم
النقض بالمذي مطلقا ، كالصحاح الثلاث للشحّام [٨] وابن بزيع [٩] وابن سنان [١٠] ، وحسنة بريد
[١] التهذيب ١ : ٨ ـ
١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.