الخامس : كل مزيل للعقل من جنون أو سكر أو إغماء ، بالإجماع
المحقق والمحكي في التهذيب [١] والخصال [٢] والمعتمد وغيرها [٣] ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه مخالفا [٤].
ويؤيد بعض المطلوب
: رواية الدعائم : « إنّ المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم
يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه » [٥].
والاستدلال بصحيحة
ابن خلاّد [٦] من جهة الإغفاء ، أو عموم : « إذا خفي عليه الصوت » ، أو
تعليق نقض النوم بذهاب العقل من باب التنبيه أو الأولوية ، أو بالنقض بالنوم من
باب تنقيح المناط ، ضعيف.
السادس : بعض
أفراد الاستحاضة كما يأتي في محله. وأمّا الحدث الأكبر فهو وإن كان ناقضا للوضوء
إلاّ أنّه ليس من أسبابه.
فرع : الشك في
تحقق الناقض لا عبرة به ، وكذا الظن ، لأنّ اليقين بالطهارة لا ينقض إلاّ بيقين
مثله كما صرّح به في الأخبار [٧].
ولصحيحة ابن عمار [٨] وخبر البصري [٩] في الريح ، وإحدى
صحاح زرارة
[٢] لم نعثر عليه
فيه ، ولكن نقل عنه في الرياض ١ : ١٤ ، ومفتاح الكرامة ١ : ٣٧ أنه عده من دين
الإمامية ، نعم ربما يستفاد من كلامه في المجالس حيث إنه عدّ من دين الإمامية
ناقضية النوم المزيل للعقل ـ فتأمّل.