responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 16

الخامس : كل مزيل للعقل من جنون أو سكر أو إغماء ، بالإجماع المحقق والمحكي في التهذيب [١] والخصال [٢] والمعتمد وغيرها [٣] ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه مخالفا [٤].

ويؤيد بعض المطلوب : رواية الدعائم : « إنّ المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه » [٥].

والاستدلال بصحيحة ابن خلاّد [٦] من جهة الإغفاء ، أو عموم : « إذا خفي عليه الصوت » ، أو تعليق نقض النوم بذهاب العقل من باب التنبيه أو الأولوية ، أو بالنقض بالنوم من باب تنقيح المناط ، ضعيف.

السادس : بعض أفراد الاستحاضة كما يأتي في محله. وأمّا الحدث الأكبر فهو وإن كان ناقضا للوضوء إلاّ أنّه ليس من أسبابه.

فرع : الشك في تحقق الناقض لا عبرة به ، وكذا الظن ، لأنّ اليقين بالطهارة لا ينقض إلاّ بيقين مثله كما صرّح به في الأخبار [٧].

ولصحيحة ابن عمار [٨] وخبر البصري [٩] في الريح ، وإحدى صحاح زرارة‌


[١] التهذيب ١ : ٥.

[٢] لم نعثر عليه فيه ، ولكن نقل عنه في الرياض ١ : ١٤ ، ومفتاح الكرامة ١ : ٣٧ أنه عده من دين الإمامية ، نعم ربما يستفاد من كلامه في المجالس حيث إنه عدّ من دين الإمامية ناقضية النوم المزيل للعقل ـ فتأمّل.

[٣] كالمدارك ١ : ١٤٩.

[٤] المنتهى ١ : ٣٤.

[٥] الدعائم ١ : ١٠١ ، المستدرك ١ : ٢٢٩ أبواب نواقض الوضوء ب ٢ ح ٤.

[٦] المتقدمة ص ١٣.

[٧] راجع الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١.

[٨] التهذيب ١ : ٣٤٧ ـ ١٠١٧ ، الاستبصار ١ : ٩٠ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٣.

[٩] الفقيه ١ : ٣٧ ـ ١٣٩ ، التهذيب ١ : ٣٤٧ ـ ١٠١٨ ، الاستبصار ١ : ٩٠ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست