هـ : لا تضرّ
نداوة محل المسح قبله إن استهلكت في نداوة الماسح إجماعا.
وأمّا بدونه ففيه
أقوال : صحة المسح معها ، ذهب إليه الحلّي ، والمحقق ، والفاضل في بعض كتبه [١] ، ونسبه والدي
إلى الأكثر ، بل عن الثاني جواز إخراج الرّجل من الماء والمسح عليه. وعدمها كذلك ،
اختاره الفاضل في المختلف ، ووالده [٢] ، ووالدي طاب ثراهم. والأول مع غلبة بلّة الماسح ، والثاني
مع عدمها. وظاهر التذكرة والمنتهى : التردّد [٣].
والحقّ الثاني ،
لوجوب كون المسح ببلّة الوضوء ، وتمتزج البلّتان بمجرد الوضع ، فيصير ما في اليد
غير نداوة الوضوء ، إذ المركّب غير جزئه ، والماسح بالسكنجبين ليس ماسحا بالخلّ.
وأيضا : الضرورة
قاضية بعدم الفرق بين المزج بالصب وبوضع اليد على البلّة ، فعدم صدق المسح بالبقية
في الثاني كما في الأوّل ممّا لا ريب فيه.
وممّا ذكرنا يظهر
عدم الفرق بين الماء والعرق وغيرهما.