responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 139

وللثالث [١] : أنّ المزج القليل لا يمنع صدق المسح بالبلة.

قلنا : مسلّم في الصدق المجازي دون الحقيقي.

نعم ، لو كانت بلّة الممسوح قدرا لا ينفصل منها شي‌ء يمتزج مع بلّة الماسح ، اتّجه القول بالصحة ، وإن كانت هي أيضا مساوية لها ، إن قلنا بكفاية هذا القدر من البلة في المسح.

و : في اشتراط تأثير بلّة الماسح في الممسوح ، أي حصول بلّة منه فيه قولان ، أحوطهما بل أظهرهما : الاشتراط ، لأنّه المتبادر من المسح بالبلّة.

ز : يجب أن يكون المسح باليد. وهل يتعيّن فيه الكف ، أو باطنه مطلقا ، أو بلا ضرورة؟ فيه أقوال.

فالظاهر من الذكرى : تعيّن الكف بلا ضرورة ، مع أولوية باطنه ، ومعها ينتقل إلى الذراع [٢].

ومنهم من قال بتعيّن الباطن ، ومع العذر ينتقل إلى الظاهر ثمَّ إلى الذراع [٣].

ومنهم من قدّم التيمّم على الذراع.

أقول : مدلول صحيحة زرارة ( وحسنته ) [٤] والرضوي ، المتقدّمة [٥] بل المرسلة [٦] : وجوب المسح باليد ، ولكنّ في معنى اليد إجمالا ، لاحتمال أن يكون المراد بها الكف كما في يد التيمم ، أو مع الذراع كما في يد الوضوء ، ومقتضى‌


[١] أي الدليل للقول الثالث.

[٢] الذكرى : ٨٧.

[٣] المدارك ١ : ٢١٢.

[٤] لا توجد في « ه‌ » وعلى تقدير صحة ما في المتن فلعلها إشارة إلى نفس الصحيحة حيث انها رويت بسندين أحدهما مشتمل على إبراهيم بن هاشم ، ولأجله تعد حسنة.

[٥] في ص ١٣٤.

[٦] المتقدمة في ص ١٣٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست