وللثالث [١] : أنّ المزج
القليل لا يمنع صدق المسح بالبلة.
قلنا : مسلّم في
الصدق المجازي دون الحقيقي.
نعم ، لو كانت
بلّة الممسوح قدرا لا ينفصل منها شيء يمتزج مع بلّة الماسح ، اتّجه القول بالصحة
، وإن كانت هي أيضا مساوية لها ، إن قلنا بكفاية هذا القدر من البلة في المسح.
و : في اشتراط
تأثير بلّة الماسح في الممسوح ، أي حصول بلّة منه فيه قولان ، أحوطهما بل أظهرهما
: الاشتراط ، لأنّه المتبادر من المسح بالبلّة.
ز : يجب أن يكون
المسح باليد. وهل يتعيّن فيه الكف ، أو باطنه مطلقا ، أو بلا ضرورة؟ فيه أقوال.
فالظاهر من الذكرى
: تعيّن الكف بلا ضرورة ، مع أولوية باطنه ، ومعها ينتقل إلى الذراع [٢].
ومنهم من قال
بتعيّن الباطن ، ومع العذر ينتقل إلى الظاهر ثمَّ إلى الذراع [٣].
ومنهم من قدّم
التيمّم على الذراع.
أقول : مدلول
صحيحة زرارة ( وحسنته ) [٤] والرضوي ، المتقدّمة [٥] بل المرسلة [٦] : وجوب المسح باليد ، ولكنّ في معنى اليد إجمالا ، لاحتمال
أن يكون المراد بها الكف كما في يد التيمم ، أو مع الذراع كما في يد الوضوء ،
ومقتضى