النسيان ، أمّا مع
العلم بالوصول فظاهر ، وأمّا بدونه فلرجوعه إلى الشك بعد الفعل وهو لا يعبأ به ،
كما يأتي.
وكذا [١] الشعر مع خفّته
إجماعا. وكذا مع الكثافة عند جماعة [٢] ، استنادا إلى وجوب غسل كلّ جزء ، كما هو المصرّح به في
الأخبار [٣].
إلاّ أنّ مقتضى
صحيحة زرارة ، المتقدّمة [٤] في شعر الوجه : عدم وجوبه ، ووجوب غسل الشعر خاصة.
وتخصيصها بالوجه
لا وجه له.
والمراد [٥] بغسل كلّ جزء من
اليد كما يمكن أن يكون كلّ جزء من ظاهر جلده ، يمكن أن يكون كلّ جزء من ظاهر
أجزائها كما في الوجه ، ومنه شعرها المحيط بها ، ومع العموم فالصحيحة للتخصيص
صالحة. ولذا استشكل في غرر المجامع وغيره [٤] في الفرق بين الوجه واليد. وهو في محلّه ، والإجماع الرافع
له غير ثابت وإن ادّعاه الكركي في باب غسل الجنابة من شرح القواعد [٥]. وأمر الاحتياط
واضح.
وأما الأظفار :
فلا إشكال في وجوب غسلها ما لم يخرج عن حد اليد ، أي : عن محاذاة رأس الإصبع. وكذا
معه ، وفاقا للفاضل في بعض كتبه [٦] ، والشهيد [٧] ، ووالدي العلاّمة ، لجزئيتها عرفا.