responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 107

النسيان ، أمّا مع العلم بالوصول فظاهر ، وأمّا بدونه فلرجوعه إلى الشك بعد الفعل وهو لا يعبأ به ، كما يأتي.

وكذا [١] الشعر مع خفّته إجماعا. وكذا مع الكثافة عند جماعة [٢] ، استنادا إلى وجوب غسل كلّ جزء ، كما هو المصرّح به في الأخبار [٣].

إلاّ أنّ مقتضى صحيحة زرارة ، المتقدّمة [٤] في شعر الوجه : عدم وجوبه ، ووجوب غسل الشعر خاصة.

وتخصيصها بالوجه لا وجه له.

والمراد [٥] بغسل كلّ جزء من اليد كما يمكن أن يكون كلّ جزء من ظاهر جلده ، يمكن أن يكون كلّ جزء من ظاهر أجزائها كما في الوجه ، ومنه شعرها المحيط بها ، ومع العموم فالصحيحة للتخصيص صالحة. ولذا استشكل في غرر المجامع وغيره [٤] في الفرق بين الوجه واليد. وهو في محلّه ، والإجماع الرافع له غير ثابت وإن ادّعاه الكركي في باب غسل الجنابة من شرح القواعد [٥]. وأمر الاحتياط واضح.

وأما الأظفار : فلا إشكال في وجوب غسلها ما لم يخرج عن حد اليد ، أي : عن محاذاة رأس الإصبع. وكذا معه ، وفاقا للفاضل في بعض كتبه [٦] ، والشهيد [٧] ، ووالدي العلاّمة ، لجزئيتها عرفا.


[١] يعني وكذا يجب غسل ما تحت الشعر.

[٢] منهم الشهيد في الذكرى : ٨٥ ، والدروس ١ : ٩١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٨.

[٣] راجع الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥.

[٤] في ص ٩٢.

[٥] مناقشة في الاستدلال الذي أشار إليه بقوله : استنادا الى وجوب غسل كل جزء.

[٦] كالحدائق ٢ : ٢٤٩.

[٧] جامع المقاصد ١ : ٢٧٨.

[٨] كالقواعد ١ : ١١.

[٩] الدروس ١ : ٩١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست