responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 106

خلافا للمنقول عن المبسوط والمهذّب والجواهر والمعتبر [١] فلم يوجبوا غسله ، لخروجه عن اليد المأمور بغسلها. وفيه نظر.

ج : يجب إيصال الماء تحت جميع ما في محل الغسل من سوار ودملج وخاتم وغيرها ، للإجماع ، وعموم حسنة زرارة وبكير ، ورواية العياشي المتقدّمتين [٢].

وخصوص صحيحة علي : عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحتها أم لا ، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال : « تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا ، كيف يصنع؟ قال : « إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ » [٣].

ولا ينافي المطلوب مفهوم جزئها الأخير ، لأنّ مفادها أنّ مع عدم العلم لا يجب الإخراج ، وهو كذلك ، فإنّه مع العلم بعدم وصول الماء تحته لا محيص عن إخراجه فيجب ، وأمّا إذا لم يعلم عدم وصوله ، فإن علم الوصول فهو ، وإلاّ فيحرّك حتى يدخل أو ينزعه ، كما صرّح به في صدرها ، فلا يجب الإخراج حينئذ.

وأمّا حسنة ابن أبي العلاء : عن الخاتم إذا اغتسلت ، قال : « حوّله من مكانه » وقال في الوضوء : « تديره ، وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » [٤] فمحمولة على ما إذا لم يعلم عدم الوصول ، جمعا بينها وبين الأخبار المستفيضة المصرّحة بوجوب الإعادة بنسيان جزء من موضع الغسل [٥] ، بل بين الصحيحة التي هي أخص منها مطلقا ، فإنّه حينئذ لا تعاد الصلاة مع‌


[١] المبسوط ١ : ٢١ ، المهذب ١ : ٤٤ ، جواهر الفقه : ١٠ ، المعتبر ١ : ١٤٤.

[٢] في ص ٩١ ، و ١٠٠.

[٣] الكافي ٣ : ٤٤ الطهارة ب ٢٩ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٨٥ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ١ : ٤٦٧ أبواب الوضوء ب ٤١ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٤ ، الوسائل ١ : ٤٦٨ أبواب الوضوء ب ٤١ ح ٢.

[٥] الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست