خلافا للمنقول عن
المبسوط والمهذّب والجواهر والمعتبر [١] فلم يوجبوا غسله ، لخروجه عن اليد المأمور بغسلها. وفيه
نظر.
ج : يجب إيصال
الماء تحت جميع ما في محل الغسل من سوار ودملج وخاتم وغيرها ، للإجماع ، وعموم
حسنة زرارة وبكير ، ورواية العياشي المتقدّمتين [٢].
وخصوص صحيحة علي :
عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحتها أم لا ،
كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال : « تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه »
وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا ، كيف يصنع؟ قال : «
إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ » [٣].
ولا ينافي المطلوب
مفهوم جزئها الأخير ، لأنّ مفادها أنّ مع عدم العلم لا يجب الإخراج ، وهو كذلك ،
فإنّه مع العلم بعدم وصول الماء تحته لا محيص عن إخراجه فيجب ، وأمّا إذا لم يعلم
عدم وصوله ، فإن علم الوصول فهو ، وإلاّ فيحرّك حتى يدخل أو ينزعه ، كما صرّح به
في صدرها ، فلا يجب الإخراج حينئذ.
وأمّا حسنة ابن
أبي العلاء : عن الخاتم إذا اغتسلت ، قال : « حوّله من مكانه » وقال في الوضوء : «
تديره ، وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » [٤] فمحمولة على ما
إذا لم يعلم عدم الوصول ، جمعا بينها وبين الأخبار المستفيضة المصرّحة بوجوب
الإعادة بنسيان جزء من موضع الغسل [٥] ، بل بين الصحيحة التي هي أخص منها مطلقا ، فإنّه حينئذ لا
تعاد الصلاة مع