مقتضٍ لاعتداد
زوجته عدّة الوفاء بالإجماع ، وعصمة الفروج أهمّ من عصمة الأموال ، فإذا جاز
لزوجته أن تنكح غيره بعد انقضاء تلك المدّة مضافاً إلى العدّة فلتجز قسمة أمواله
بطريق أولى.
وبموثقة إسحاق بن
عمار : « المفقود يُتربّص بماله أربع سنين ثمّ يقسّم » [١].
وموثّقة سماعة : «
المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه
قسّم ماله بين الورثة »
أقول : الدليلان
الأوّلان وإن كانا ضعيفين : أمّا الأوّل فلأنّ الإجماع المنقول لا حجّية فيه عندنا
أصلاً كما بيّنا في الأُصول ، سيّما مع مخالفة أكثر الأصحاب ، ومعارضته بدعوى
الشهرة من جمع أكثر من المدّعين للإجماع.
وأمّا الثاني
فلأنّه إن أُريد به أنّه يدلّ على الحكم بموته فيجب تقسيم أمواله فهو ظاهر الفساد
، لأنّه لو دلّ على ذلك لما احتاج إلى طلاق من الولي أو الوالي ، مع أنّ المذكور
في أكثر الأخبار [٣] والمشهور بين الأصحاب الاحتياج إليه ، والاعتداد بعدّة
الوفاة يمكن أن يكون بعيداً ، بل هو كذلك.
وإن أُريد أنّ
جواز فسخ نكاح زوجته وإن لم يكن للحكم بالموت يدلّ على جواز قسمة أمواله بطريق
أولى فالأولويّة بل المساواة ممنوعة ، لجواز أن يكونَ لجواز الفسخ داعٍ وضرورة لم
يكن للقسمة ، كتضرر الزوجة لاحتياجها إلى النفقة وأمثالها ، ألا ترى أنه ينفسخ
النكاح أو يجوز