قال ، فقال : «
مساكين » وحرّك يديه ، قال : فأعاد عليه قال : « اطلب وأجهد ، فإن قدرت عليه ،
وإلاّ كسبيل مالك حتى يجيء له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن
يدفع إليه » [١].
وفيهما مضافاً إلى
ما مرّ من الخروج عن محل النزاع : أنّهما لا تدلان على مطلوبه ، لأنّه أمر بالطلب
، ولم يحكم في الأُولى على قدر الطلب ، وعلى ما بعد اليأس وفي الثانية حكم بأنّه
كسبيل ماله بعد اليأس حتّى يجيء طالب ـ أي من الإمام ولا أقلّ من احتماله.
هذا مع أنّه لو
قطع النظر عن جميع ذلك فدلالتهما موقوفة على ان يكون المستتر في اطلب والبارز في
اطلبه راجعين إلى المفقود دون الوارث ، ولكنه يحتمل أن يكونا راجعين إليه دونه ،
وحينئذ فلا دلالة لهما على المطلوب ، بل تكونان دالّتين على خلافه.
نعم يمكن أن
يستدلّ لذلك القول بموثقتي إسحاق الآتيتين في دليل القول الخامس [٢] ، الآمرتين بعزل
نصيب الغائب المفقود حتى يجيء ؛ ولا ينافيه حكمه فيهما بالاقتسام بين ورثة مورثه
مع ضمانهم له ، لأنّه نوع اقتراض لا ينكره أرباب هذا القول مع المصلحة.
إلاّ أن فيه ما
مرّ ويأتي من أنّه لو كان المراد الاقتراض لما كان وجه للتخصيص والتقسيم.
احتج الثاني [٣] بالإجماع
المنقول. وبأنّ التفحّص على هذا الوجه