responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 8

ونحوه. وبالابتداء خرج الوقف المرتب والوصايا.

ولو أُبدل الأخير بقولنا : « بنسب أو سبب » لأفاد ما يفيد.

وهو أعم من الفريضة ، لشموله للحقوق المالية وغيرها واختصاصها بالأُولى ، ولاعتبار التقدير فيها وعدم اعتباره فيه.

وقد يقال بتساويهما بإرادة ما يشمل غير المقدّر من الفرائض ولو بالتغليب. وهذا إنّما يفيد لو أُريد منها ما يشمل غير المالية أيضاً ، وإطلاقها عليه غير متعارف.

وأما الأصل في ثبوتهما سوى الضرورة الدينية والإجماع القطعي الآيات المتكاثرة :

قال الله سبحانه ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) [١].

وقال سبحانه ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) [٢] الآيتين.

وقال ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) [٣] الآية.

والأخبار المتضافرة التي يأتي ذكرها في طيّ بيان تفاصيل الأحكام.

وروى في المبسوط ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « تعلّموا الفرائض ، وعلّموها الناس ، فإنّي امرؤ مقبوض ، والعلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتّى يختلف اثنان في الفريضة ، فلا يجدان من يفصل بينهما » [٤].


[١] النساء : ٧.

[٢] النساء : ١١.

[٣] النساء : ١٧٦.

[٤] المبسوط ٤ : ٦٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست