ولو أُبدل الأخير
بقولنا : « بنسب أو سبب » لأفاد ما يفيد.
وهو أعم من
الفريضة ، لشموله للحقوق المالية وغيرها واختصاصها بالأُولى ، ولاعتبار التقدير
فيها وعدم اعتباره فيه.
وقد يقال
بتساويهما بإرادة ما يشمل غير المقدّر من الفرائض ولو بالتغليب. وهذا إنّما يفيد
لو أُريد منها ما يشمل غير المالية أيضاً ، وإطلاقها عليه غير متعارف.
وأما الأصل في
ثبوتهما سوى الضرورة الدينية والإجماع القطعي الآيات المتكاثرة :
قال الله سبحانه (
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ
مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ )[١].
وقال سبحانه (
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ )[٢] الآيتين.
والأخبار
المتضافرة التي يأتي ذكرها في طيّ بيان تفاصيل الأحكام.
وروى في المبسوط ،
عن ابن مسعود ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « تعلّموا الفرائض ، وعلّموها الناس ، فإنّي
امرؤ مقبوض ، والعلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتّى يختلف اثنان في الفريضة ، فلا يجدان
من يفصل بينهما » [٤].