responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 53

للمخالف : أولويّة الإمام عليه‌السلام بالعفو.

قلنا : لو كان حقّ الإمام دون جميع المسلمين ، على أنّه اجتهاد في مقابلة النص.

المسألة السابعة : اختلفوا في وارث الدية على أقوال :

الأوّل : أنّه يرثها من يرث غيرها. وهو مختار الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف [١] ، وحكي عن ابن حمزة [٢] والفاضل في جنايات القواعد [٣] ، ونسب أيضاً إلى الحلّي في السرائر والفاضل في المختلف [٤] وأنكرها بعض مشايخنا ، وأرجع قولهما إلى أمر آخر [٥].

وهو قريب ، بل صرّح في السرائر في هذه المسألة بعدم توريث كلالة الأُم من الدية ونفى الخلاف فيه.

والثاني : أنّه يرثها من عدا المتقرب بالأُم. ذهب إليه المفيد [٦] والشيخ في النهاية وجنايات الخلاف [٧] ، والحلّي في ميراث السرائر [٨] ، والقاضي والحلبي وابن زهرة والكيدري [٩] ، والمحقق في جنايات الشرائع والنافع [١٠] ،


[١] المبسوط ٤ : ٨٠ ، الخلاف ٤ : ١١٤.

[٢] حكاه عنه في الإيضاح ٤ : ١٨٠.

[٣] القواعد ٢ : ١٦٣.

[٤] نسبه إلى الحلي في الدروس ٢ : ٣٤٨ ، وانظر السرائر ٣ : ٣٢٨ ، المختلف : ٧٤٢.

[٥] انظر رياض المسائل ٢ : ٣٤١.

[٦] المقنعة : ٧٠٢.

[٧] النهاية : ٦٧٣ ، وحكاه عن جنايات الخلاف في كشف اللثام ٢ : ٢٨٠ ، وانظر الخلاف ٢ : ٣٥٦.

[٨] السرائر ٣ : ٢٧٤ ، ٣٣٦.

[٩] القاضي في جواهر الفقه : ١٦٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.

[١٠] الشرائع ٤ : ٢٨٨ ، المختصر النافع : ٢٦٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست