responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 52

ولأنّ القرب الموجب متحقق والمانع منتف ، ووجوده في الواسطة غير صالح للمانعية.

فإن قيل : نفس وجودها مانع ، لأنّه موجب لأمرين انتقال الإرث إليها ، وحجبها لمن يرث بواسطة ، وانتفاء أحدهما لا يستلزم انتفاء الآخر.

قلنا : يستلزمه ، لأنّ أحدهما معلول للآخر ، فينتفي بانتفاء علته. وبتقرير آخر : لانسلّم أنّ المانع نفس وجودها بل توريثها ، ويدلّ عليه توريث غير من يتقرب به من الوارث إجماعاً.

المسألة الخامسة : لو كان للقاتل أو معه وارثٌ كافر مُنعا ، وكان الميراث للإمام لولا وارث غيرهما ، لوجود المانع في كلّ منهما.

المسألة السادسة : إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام عليه‌السلام فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو ، وفاقاً للمشهور ؛ وخلافاً للحلّي فأثبت له الثلاثة [١].

لنا : صحيحة أبي ولاّد ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلاّ الإمام : « إنّه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل أو يأخذ الدية » [٢].

وصحيحته الأُخرى : قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً عمداً إلى أن قال ـ : قلت له : فإن عفا عنه الإمام؟ قال ، فقال : « إنّما هو حقّ جميع المسلمين ، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو » [٣].

وهما بإطلاقهما يتناولان الخطإ أيضاً.


[١] السرائر ٣ : ٣٣٦.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٧٨ ، ٦٩٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٥ أبواب القصاص في النفس ب ٦٠ ح ٢.

[٣] الكافي ٧ : ٣٥٩ ح ١ ، الفقيه ٤ : ٧٩ ، ٢٤٨ ، التهذيب ١٠ : ١٧٨ ، ٦٩٧ ، علل الشرائع : ٥٨١ ، ١٥ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٤ أبواب القصاص في النفس ب ٦٠ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست