ولأنّ القرب
الموجب متحقق والمانع منتف ، ووجوده في الواسطة غير صالح للمانعية.
فإن قيل : نفس
وجودها مانع ، لأنّه موجب لأمرين انتقال الإرث إليها ، وحجبها لمن يرث بواسطة ،
وانتفاء أحدهما لا يستلزم انتفاء الآخر.
قلنا : يستلزمه ،
لأنّ أحدهما معلول للآخر ، فينتفي بانتفاء علته. وبتقرير آخر : لانسلّم أنّ المانع
نفس وجودها بل توريثها ، ويدلّ عليه توريث غير من يتقرب به من الوارث إجماعاً.
المسألة
الخامسة : لو كان للقاتل
أو معه وارثٌ كافر مُنعا ، وكان الميراث للإمام لولا وارث غيرهما ، لوجود المانع
في كلّ منهما.
المسألة
السادسة : إذا لم يكن
للمقتول وارث سوى الإمام عليهالسلام فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو
، وفاقاً للمشهور ؛ وخلافاً للحلّي فأثبت له الثلاثة [١].
لنا : صحيحة أبي
ولاّد ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلاّ الإمام : « إنّه ليس
للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل أو يأخذ الدية » [٢].
وصحيحته الأُخرى :
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً عمداً إلى أن قال ـ : قلت له
: فإن عفا عنه الإمام؟ قال ، فقال : « إنّما هو حقّ جميع المسلمين ، وإنّما على
الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو » [٣].